responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 173

و أيضا و لك أن تقول: إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة و الصوم، و انما يخرجها في الأيام التي حددناها الإجماع، و لا إجماع و لا دليل فيما زاد على ذلك، فيجب دخولها تحت عموم الأوامر، و لو لم يكن مذهبنا إلا أن فيه استظهار للفرض و الاحتياط له و أخبارهم بخلاف ذلك لكفى.

المسألة الرابعة و الستون [و لو ولدت توأمين كان النفاس من مولد الأول أو الآخر]

«و لو ولدت توأمين كان النفاس من مولد [1] الآخر منهما [2]».

لست أعرف لأصحابنا نصا صريحا في هذه المسألة، و الذي يقوى في نفسي أن النفاس يكون من مولد الأول.

و قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، بمثل ذلك [1].

و قال محمد، و زفر: من مولد الآخر [2].

الدليل على صحة ما قويناه: أن النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، بدلالة أنها لو رأت الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا، و لو رأته بعد الولادة و لم يبق في بطنها ولد كان نفاسا، فعلم أن دم النفاس هو دم خارج عقيب الولادة، و قد وجد دم على هذه الصفة، فوجب أن يكون نفاسا، و لا يمنع كون أحد الولدين باقيا في بطنها من‌


[1] في (ط) و (د) و (م): «و لو ولدت يومين. من مولدها الآخر منهما».

[2] ذكر المسألة في البحر عن بعض أئمة الزيدية عن ابي طالب يحيى بن الحسين الهاروني و شيخه ابي العباس احمد ابن إبراهيم الحسني أحد كبار علماء الزيدية و لم يحكها عن الناصر (ح).


[2] المبسوط للسرخسي 3: 212، الهداية للمرغيناني 1: 34، المجموع شرح المهذب 2: 526، و قد ورد في النسخ: «و محمد» بعد «أبو يوسف».

[3] المصادر السابقة.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست