اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 173
و أيضا و لك أن تقول: إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة و
الصوم، و انما يخرجها في الأيام التي حددناها الإجماع، و لا إجماع و لا دليل فيما
زاد على ذلك، فيجب دخولها تحت عموم الأوامر، و لو لم يكن مذهبنا إلا أن فيه
استظهار للفرض و الاحتياط له و أخبارهم بخلاف ذلك لكفى.
المسألة الرابعة و الستون
[و لو ولدت توأمين كان النفاس من مولد الأول أو الآخر]
«و لو
ولدت توأمين كان النفاس من مولد [1] الآخر منهما [2]».
لست أعرف
لأصحابنا نصا صريحا في هذه المسألة، و الذي يقوى في نفسي أن النفاس يكون من مولد
الأول.
الدليل على
صحة ما قويناه: أن النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، بدلالة أنها لو رأت الدم
قبل الولادة لم يكن نفاسا، و لو رأته بعد الولادة و لم يبق في بطنها ولد كان
نفاسا، فعلم أن دم النفاس هو دم خارج عقيب الولادة، و قد وجد دم على هذه الصفة،
فوجب أن يكون نفاسا، و لا يمنع كون أحد الولدين باقيا في بطنها من
[1]
في (ط) و (د) و (م): «و لو ولدت يومين. من مولدها الآخر منهما».
[2] ذكر
المسألة في البحر عن بعض أئمة الزيدية عن ابي طالب يحيى بن الحسين الهاروني و شيخه
ابي العباس احمد ابن إبراهيم الحسني أحد كبار علماء الزيدية و لم يحكها عن الناصر
(ح).
[2]
المبسوط للسرخسي 3: 212، الهداية للمرغيناني 1: 34، المجموع شرح المهذب 2: 526، و
قد ورد في النسخ: «و محمد» بعد «أبو يوسف».