responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 172

بيوم أو يومين، و روي في أكثره ثمانية عشر يوما [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري، و الليث: أكثر النفاس أربعون يوما [2].

و قال الأوزاعي: تعتبرها بنساء أمهاتها و أخواتها، و ان لم يكن لها نساء فأكثره أربعون يوما [3].

و قال مالك، و عبد الله بن الحسن، و الشافعي: أكثره ستون يوما [4].

ثم رجع مالك عن هذا، و قال: يسأل الناس عنه و أهل المعرفة [5].

و حكى الليث: أن من الناس من يقول: سبعون يوما [6].

و حكي عن الحسن أيضا أنه قال: أكثر النفاس خمسون يوما [7].

فأما أقل النفاس عندنا فانقطاع الدم.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره.

و أيضا فإن الاتفاق حاصل على أن الأيام التي تقر بأنها النفاس يلحقها حكم النفاس، و لم يحصل فيما زاد على ذلك اتفاق و لا دليل، و القياس لا يصح إثبات المقادير به، فيجب صحة ما اعتمدناه.


[1] المقنعة للمفيد: 57، من لا يحضره الفقيه 1: 55- 18- 19.

[2] المبسوط للسرخسي 3: 210، الهداية للمرغيناني 1: 34، المجموع شرح المهذب 2: 524، حلية العلماء 1:

299، المغني لابن قدامة 1: 358.

[3] الاستذكار لابن عبد البر 2: 64.

[4] المدونة الكبرى 1: 53، الاستذكار لابن عبد البر 2: 64، المجموع شرح المهذب 2: 524، حلية العلماء 1:

299، بداية المجتهد: 1: 53.

[5] المدونة الكبرى 1: 53، الاستذكار لابن عبد البر 2: 64، المجموع شرح المهذب 2: 524، بداية المجتهد: 1:

53.

[6] الاستذكار لابن عبد البر 2: 64، المجموع شرح المهذب 2: 524، حلية العلماء 1: 299.

[7] الاستذكار لابن عبد البر 2: 64، المجموع شرح المهذب 2: 524، حلية العلماء 1: 299.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست