و في خبر
آخر: «العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»[2].
و أيضا ما
رواه صفوان بن عسال المرادي [1] أنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و لياليهن، ليس من الجنابة،
لكن من بول، و غائط، و نوم»[3].
و ظاهر هذه
الاخبار تدل على وجوب الوضوء من كل نوم، من غير مراعاة لاختلاف الأحوال.
و ليس لأحد
أن يصرف ذكر النوم في الأخبار التي ذكرناها الى المعهود المألوف، و هو نوم المضطجع
دون القائم و الراكع، و يدعي أن القائل إذا قال: فلان قد نام، لا يعقل من إطلاقه
إلا النوم المعتاد دون غيره، و ذلك أن الظاهر يقتضي عموم الكلام و تعلقه بكل من
يتناول الاسم، و تعلقه بنوم دون نوم تخصيص للعموم بلا دلالة.
و بعد: فغير
مسلم أن القائل إذا قال: «نام فلان» أنه يفهم من إطلاقه الاضطجاع، و ان فهم ذلك في
بعض الأحوال فبقرينة هو دلالة.
على أنه لا
خلاف بيننا و بين من راعى اختلاف الأحوال في النوم، أن
[1]
صفوان بن عسال بن زاهر بن عامر، المرادي، سكن الكوفة، له صحبة، و روى عن النبي صلى
الله عليه و آله و سلم و روى عنه ابن مسعود، و عبد الله بن سلمة، و زر بن حبيش.
انظر: أسد الغابة 3: 24، الإصابة في تمييز الصحابة 2: