responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 134

و متى دللنا على وجوب الوضوء من الاستغمار [1] في النوم على طريق العموم، فقد رددنا على جميع المخالفين في هذه المسألة.

دليلنا على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره، و قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآية [1].

و قد نقل أهل التفسير جميعا أن المراد بالآية: إذا قمتم من النوم [2]، و أن الآية وردت على سبب معروف يقتضي تعلقها بالنوم، فكأنه تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فتوضأوا، و هذا يوجب الوضوء من النوم على الإطلاق.

و أيضا ما روي عن النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- أنه قال: «العينان وكاء السه، فمن نام‌


[1] في نسخة (م): «الاستقرار».


[13] سورة المائدة، الآية: 6.

[14] أحكام القرآن للجصاص 3: 331، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 6: 82، التبيان للطوسي 3: 448.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست