responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 132

و هذه المسألة أيضا مما استقصيناه في (مسائل الخلاف) فمن أراد استيفاءها أصابه هناك.

فأما من مسح مقلدا أو مجتهدا إذا وقف على خطئه بعد ذلك، فلا شبهة في أنه يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه ما أدى الفرض، لأن الله تعالى أوجب عليه تطهير رجليه فطهر غيرهما.

المسألة الخامسة و الثلاثون [النوم بمجرده حدث و لا يعتبر أحوال النائم]

«النوم بمجرده حدث [1]، و لا يعتبر أحوال النائم».

و هذا صحيح، و عندنا أن النوم الغالب على العقل و التمييز ينقض الوضوء، على اختلاف حالات النائم من قيام و قعود و ركوع و سجود، و وافقنا على ذلك المزني [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوكئا، فأما من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه [2].


[1] حكى في البحر عن الناصر انه لا ينقض الوضوء في الصلاة ج 1 ص 88 و لعله تصحيف لأن رقم الناصر (ن) و رقم زيد بن علي (ز) و قد ذكر زيد بن علي في مجموعه انه لا ينقض في الصلاة فلا يبعد أن الأصل (ز) و ذكر المؤيد بالله في شرح التجريد ان النوم المزيل للعقل على اي حال كان ينقض الطهارة ذكره لمذهب الهادي قال و هو مذهب سائر أهل البيت عليهم السلام (ح).


[1] مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 96، حلية العلماء 1: 184، المجموع شرح المهذب 2: 17، الاستذكار لابن عبد البر 1: 192.

[2] الأصل للشيباني 1: 57، المبسوط للسرخسي 1: 78، المجموع شرح المهذب 2: 18، حلية العلماء 1:

184، نيل الأوطار 1: 240.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست