و رواية
أخرى: «ما أبالي أ مسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة»[2].
و لم نر
أحدا من الصحابة خالفه في ذلك، أو اعترض قوله بإنكار مع ظهوره.
و روي عن
ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين[3]، و لم ينكر
ذلك عليه أحد.
و روي عن
عائشة [1] أنها قالت: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلى من أن أمسح على الخفين[4]، و لم نعرف
رادا لقولها أو منكرا عليها.
فأما
الأخبار التي رووها من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم مسح على خفيه، و أباح
المسح على الخفين[5] فلا يعارض ظاهر الكتاب، لأن نسخ الكتاب أو تخصيصه بها- و
لا بد من أحدهما- غير جائز.
و لنا أيضا
على سبيل الاستظهار أن نتقبلها و نحملها على ظاهر الضرورة، أما لبرد شديد يخاف منه
على النفس أو الأعضاء، أو لعدو مرهق، و الضرورة تبيح ذلك عندنا.
[1]
عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة، تزوجها النبي صلى الله عليه و آله و سلم
قبل الهجرة بسنتين بعد وفاة خديجة عليها السلام، روت عن النبي صلى الله عليه و آله
و سلم و عن أبيها و عمر و سعد بن أبي وقاص و جماعة من الصحابة، و روى عنها أبو
هريرة، و أبو موسى، و ابن عباس، و عروة، و سعيد بن المسيب و غيرهم ماتت سنة 58 ه.
انظر: العبر 1: 63، أسد الغابة 5: 501، تذكرة الحفاظ 1: 27- 13 سير أعلام النبلاء
2: 135- 119، الإصابة في تمييز الصحابة 4.
359.
[1]
السنن الكبرى للبيهقي 1: 272، مصنف ابن أبي شيبة 1: 213- 3، في المصادر: «سبق»
بدل، «نسخ».