اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 93
البائع أخذ. و لو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل. (1)
باطل لما تقدم فكذا الملزوم و الملازمة ظاهرة.
و الثاني-
أعني قوله في النهاية- نقله في المبسوط و الخلاف عن بعض أصحابنا، و الظاهر أنه ابن
الجنيد و اختاره العلامة[1] محتجا بأن القول بالتخيير المذكور يستلزم
أحد محذورين: اما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها، أو إلزام الشفيع بزيادة لا موجب
لها. و كلاهما باطلان، بيان الملازمة: انا ان جوزنا له التأخير لزم الأمر الأول و
هو باطل لما تقدم انها على الفور، و ان لم نجوز له ذلك ألزمناه بزيادة صفة هي
تعجيل الثمن من غير موجب.
و فيه نظر،
لان تجويز أحد سببين على التعيين غير التخيير بينهما، و الخصم قائل بالتخيير.
قوله: و
لو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل
[1] هذا قول
ابن إدريس[2]، لأن ذلك ترك قبل الاستحقاق فلا يلزم، كما لو أسقطت
المرأة المهر قبل التزويج. و قال الشيخان و ابن حمزة بالبطلان، لقوله صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يحل للشريك أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فان باع
و لم يؤذنه فهو أحق به. وجه الاستدلال أنه علق الاستحقاق على عدم الاستيذان فلا
تثبت معه، و لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشريك فإذا لم يرده دل على عدم
الضرر فلا تثبت للشفيع. و ليس ذلك من باب الاسقاط حتى يتوقف على الاستحقاق
كالإبراء من الدين.
و الأول
مختار العلامة في القواعد و المختلف[3]، و عليه الفتوى.