responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 93

البائع أخذ. و لو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل. (1)


باطل لما تقدم فكذا الملزوم و الملازمة ظاهرة.

و الثاني- أعني قوله في النهاية- نقله في المبسوط و الخلاف عن بعض أصحابنا، و الظاهر أنه ابن الجنيد و اختاره العلامة [1] محتجا بأن القول بالتخيير المذكور يستلزم أحد محذورين: اما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها، أو إلزام الشفيع بزيادة لا موجب لها. و كلاهما باطلان، بيان الملازمة: انا ان جوزنا له التأخير لزم الأمر الأول و هو باطل لما تقدم انها على الفور، و ان لم نجوز له ذلك ألزمناه بزيادة صفة هي تعجيل الثمن من غير موجب.

و فيه نظر، لان تجويز أحد سببين على التعيين غير التخيير بينهما، و الخصم قائل بالتخيير.

قوله: و لو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل

[1] هذا قول ابن إدريس [2]، لأن ذلك ترك قبل الاستحقاق فلا يلزم، كما لو أسقطت المرأة المهر قبل التزويج. و قال الشيخان و ابن حمزة بالبطلان، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يحل للشريك أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فان باع و لم يؤذنه فهو أحق به. وجه الاستدلال أنه علق الاستحقاق على عدم الاستيذان فلا تثبت معه، و لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشريك فإذا لم يرده دل على عدم الضرر فلا تثبت للشفيع. و ليس ذلك من باب الاسقاط حتى يتوقف على الاستحقاق كالإبراء من الدين.

و الأول مختار العلامة في القواعد و المختلف [3]، و عليه الفتوى.


[1] المختلف، الجزء الثاني: 228.

[2] السرائر: 252.

[3] القواعد، الفصل الرابع في المسقطات، المختلف الجزء الثاني: 228.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست