اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 92
فبان غيره، و يأخذ الشفيع من المشتري و دركه عليه. و لو انهدم
المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك. و ان كان بفعل المشتري
أخذ بحصته من الثمن. و لو اشترى بثمن مؤجل قيل: هو بالخيار بين الأخذ عاجلا و
التأخير، و أخذه بالثمن في محله. و في النهاية يأخذ الشقص و يكون الثمن مؤجلا و
يلزم كفيلا ان لم يكن مليئا و هو أشبه. (1) و لو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم
يلزم
و الجواب: عن الأول بأن الحقوق مختلفة لوجود الفارق، و عن الثاني ان أردت بالثبوت
الثبوت مطلقا فهو ممنوع بل هو ثابت في الزمن الأول و هو غاية الحدوث و الحدوث يبطل
وقت البقاء، و ان أردت الثبوت في الزمن الأول فمسلم لكن لا تثبت مسببه فيه، و
أصالة البقاء انما تكون حجة إذا لم يعارضه دليل لا مطلقا.
قوله: و
إذا اشترى بثمن مؤجل قيل هو بالخيار بين الأخذ عاجلا و التأخير و أخذه بالثمن في
محله، و في النهاية[1] يأخذ الشقص و يكون الثمن مؤجلا و يلزم
كفيلا ان لم يكن مليا و هو أشبه
[1] القول
قول الشيخ في المبسوط و الخلاف[2]، و هو قول المفيد[3] و القاضي و
ابن إدريس[4].
و فيه نظر،
لان التخيير المذكور يستلزم القول بتراخي طلب الشفعة و اللازم