responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 92

فبان غيره، و يأخذ الشفيع من المشتري و دركه عليه. و لو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك. و ان كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن. و لو اشترى بثمن مؤجل قيل: هو بالخيار بين الأخذ عاجلا و التأخير، و أخذه بالثمن في محله. و في النهاية يأخذ الشقص و يكون الثمن مؤجلا و يلزم كفيلا ان لم يكن مليئا و هو أشبه. (1) و لو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم


و الجواب: عن الأول بأن الحقوق مختلفة لوجود الفارق، و عن الثاني ان أردت بالثبوت الثبوت مطلقا فهو ممنوع بل هو ثابت في الزمن الأول و هو غاية الحدوث و الحدوث يبطل وقت البقاء، و ان أردت الثبوت في الزمن الأول فمسلم لكن لا تثبت مسببه فيه، و أصالة البقاء انما تكون حجة إذا لم يعارضه دليل لا مطلقا.

قوله: و إذا اشترى بثمن مؤجل قيل هو بالخيار بين الأخذ عاجلا و التأخير و أخذه بالثمن في محله، و في النهاية [1] يأخذ الشقص و يكون الثمن مؤجلا و يلزم كفيلا ان لم يكن مليا و هو أشبه

[1] القول قول الشيخ في المبسوط و الخلاف [2]، و هو قول المفيد [3] و القاضي و ابن إدريس [4].

و فيه نظر، لان التخيير المذكور يستلزم القول بتراخي طلب الشفعة و اللازم‌


[1] النهاية: 425.

[2] المبسوط 3- 112، الخلاف 2- 183.

[3] المقنعة: 97.

[4] السرائر: 251.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست