اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 91
..........
مال الغير بغير رضاه، و التراخي نوع توسعة فلا يناسبها.
«الثاني»
انه لو لا الفورية لزم إضرار المشتري، لعدم اقدامه على عمارة ملكه و التصرف فيه
لتجويزه في كل وقت انتزاعه، و الضرر منفي بقوله صلى اللّٰه عليه و آله و
سلم: لا ضرر و لا ضرار[1].
«الثالث» ما
رواه الجمهور من قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الشفعة لمن واثبها[2]. أي
عاجلها.
«الرابع»
رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل طلب شفعة أرض فذهب
على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر
مجيء شريكه صاحب الشفعة؟
قال: ان كان
معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال و الا فليبع و بطلت شفعته في
الأرض، و ان طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما
سافر الرجل الى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه و الا
فلا شفعة له[3].
و وجه
الدلالة أنه حكم بالبطلان بعد الثلاثة التي أخرها للعذر، فلو كان الشفعة على
التراخي لم تبطل بالتأخير مطلقا لعدم القائل بالفرق.
و قال
المرتضى و ابن بابويه و ابن الجنيد و ابن إدريس انها على التراخي لا تسقط إلا
بالإسقاط كسائر الحقوق من الدين و الوديعة و غيرهما، و لأنها مسببة عن البيع و
البيع ثابت فيثبت مسببه و لا تسقط إلا بالإسقاط.