responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 91

..........


مال الغير بغير رضاه، و التراخي نوع توسعة فلا يناسبها.

«الثاني» انه لو لا الفورية لزم إضرار المشتري، لعدم اقدامه على عمارة ملكه و التصرف فيه لتجويزه في كل وقت انتزاعه، و الضرر منفي بقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا ضرر و لا ضرار [1].

«الثالث» ما رواه الجمهور من قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الشفعة لمن واثبها [2]. أي عاجلها.

«الرابع» رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجي‌ء شريكه صاحب الشفعة؟

قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال و الا فليبع و بطلت شفعته في الأرض، و ان طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل الى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه و الا فلا شفعة له [3].

و وجه الدلالة أنه حكم بالبطلان بعد الثلاثة التي أخرها للعذر، فلو كان الشفعة على التراخي لم تبطل بالتأخير مطلقا لعدم القائل بالفرق.

و قال المرتضى و ابن بابويه و ابن الجنيد و ابن إدريس انها على التراخي لا تسقط إلا بالإسقاط كسائر الحقوق من الدين و الوديعة و غيرهما، و لأنها مسببة عن البيع و البيع ثابت فيثبت مسببه و لا تسقط إلا بالإسقاط.


[1] الكافي 5- 280، 292.

[2] لم نجده في المصادر التي عندنا.

[3] التهذيب 7- 167، الفقيه 3- 47.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست