اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 81
و في ثبوتها في الحيوان قولان، المروي: انها لا تثبت. و من فقهائنا
من أثبتها في العبد دون غيره. (1) و لا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد و الحمامات و
النهر و الطريق الضيق على الأشبه. (2)
و قال المرتضى ان ذلك مما انفردت به الإمامية. و قال ابنا بابويه[1] لا شفعة في
سفينة و لا طريق و لا حمام و لا رحى و لا نهر و لا ثوب و لا في شيء مقسوم، و تثبت
في غير ذلك.
قوله: و
في ثبوتها في الحيوان قولان المروي انها لا تثبت، و من فقهائنا من أثبتها في العبد
دون غيره
[1] قال
ابنا بابويه[2] و الشيخ في النهاية تثبت في الحيوان، و قال في المبسوط[3] بعدم
الثبوت، و تبعه ابن حمزة و سلار، و مستنده ما رواه الحلبي صحيحا عن الصادق عليه
السلام أنه سئل عن مملوك بين شريكين فيبيع أحدهما نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به
آله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا. فقيل له: في الحيوان شفعة. فقال: لا[4]. و هذه حجة
من أثبتها في العبد دون غيره، و لا يعلم من هو.
قوله: و
لا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد و الحمامات و النهر و الطريق الضيق على الأشبه.
[2] المبيع
من العقار اما أن يمكن قسمته أولا، و الأول اما أن يكون مقسوما قبل البيع فلا شفعة
فيه إجماعا، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: إذا وقعت