responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 81

و في ثبوتها في الحيوان قولان، المروي: انها لا تثبت. و من فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره. (1) و لا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد و الحمامات و النهر و الطريق الضيق على الأشبه. (2)


و قال المرتضى ان ذلك مما انفردت به الإمامية. و قال ابنا بابويه [1] لا شفعة في سفينة و لا طريق و لا حمام و لا رحى و لا نهر و لا ثوب و لا في شي‌ء مقسوم، و تثبت في غير ذلك.

قوله: و في ثبوتها في الحيوان قولان المروي انها لا تثبت، و من فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره

[1] قال ابنا بابويه [2] و الشيخ في النهاية تثبت في الحيوان، و قال في المبسوط [3] بعدم الثبوت، و تبعه ابن حمزة و سلار، و مستنده ما رواه الحلبي صحيحا عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن مملوك بين شريكين فيبيع أحدهما نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به آله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا. فقيل له: في الحيوان شفعة. فقال: لا [4]. و هذه حجة من أثبتها في العبد دون غيره، و لا يعلم من هو.

قوله: و لا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد و الحمامات و النهر و الطريق الضيق على الأشبه.

[2] المبيع من العقار اما أن يمكن قسمته أولا، و الأول اما أن يكون مقسوما قبل البيع فلا شفعة فيه إجماعا، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: إذا وقعت‌


[1] المقنع: 135.

[2] مر آنفا في التعليقين السابقين المنقولين من المقنع و النهاية.

[3] المبسوط 3- 106.

[4] الكافي 5- 210، التهذيب 17- 166، الإستبصار 3- 116، الوسائل 17- 321.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست