اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 77
[الخامسة إذا
غضب أرضا فزرعها]
(الخامسة)
إذا غضب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه و عليه أجرة الأرض (1) و لصاحبها ازالة الغرس و
إلزامه طم الحفرة و الأرش ان نقصت و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته.
بل نقول ان المادة واحدة و التغير انما هو في الصفات و الخواص و بعض الذاتيات.
و فيه نظر،
إذ لقائل أن يقول سبب التملك مجموع ما ذكرت لا كل واحد واحد مما ذكرت، و أنت ما
أبطلته. و أيضا للشيخ أن يقول: اني أردت بالتلف عين ما قلته من الاستحالة.
و قوله «قول
الشيخ من يقول ان الفرخ عين البيضة فقد كابر، انه خارج عن الانصاف» للشيخ أن يقول
إذا كانت الصورة مقومة للعين و قد فسدت فكيف تكون عين المغصوب باقية فأنت الخارج
عن الانصاف، و ان أردت ببقاء العين بقاء المادة بحالها فهو مسلم لكنه ليس بمناقض
لقول الشيخ، لان له أن يقول:
لم قلت انه
إذا كانت المادة باقية و هي ملك المغصوب منه كانت الصورة أيضا له، و ليس النزاع
إلا في ذلك. ان قال ان الصورة بما يتبع الأصل و يجري مجرى الثمرة، فهو ما ذكرناه
أولا. و التطويل مستغن عنه.
قوله: لو
غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه و عليه أجرة الأرض
[1] هذا هو
المشهور، و عليه انعقد الإجماع اليوم، و لا نعلم فيه خلافا الا ما يحكى عن ابن
الجنيد ان لصاحب الأرض ان يرد ما خسره الزارع و يملك الزرع لقوله صلى اللّٰه
عليه و آله و سلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته و ليس له من الزرع شيء
[1].
[1]
سنن الترمذي 3- 648، سنن ابن ماجة 2- 824، سنن أبي داود 3- 261. الا ان
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 77