responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 77

[الخامسة إذا غضب أرضا فزرعها]

(الخامسة) إذا غضب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه و عليه أجرة الأرض (1) و لصاحبها ازالة الغرس و إلزامه طم الحفرة و الأرش ان نقصت و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته.


بل نقول ان المادة واحدة و التغير انما هو في الصفات و الخواص و بعض الذاتيات.

و فيه نظر، إذ لقائل أن يقول سبب التملك مجموع ما ذكرت لا كل واحد واحد مما ذكرت، و أنت ما أبطلته. و أيضا للشيخ أن يقول: اني أردت بالتلف عين ما قلته من الاستحالة.

و قوله «قول الشيخ من يقول ان الفرخ عين البيضة فقد كابر، انه خارج عن الانصاف» للشيخ أن يقول إذا كانت الصورة مقومة للعين و قد فسدت فكيف تكون عين المغصوب باقية فأنت الخارج عن الانصاف، و ان أردت ببقاء العين بقاء المادة بحالها فهو مسلم لكنه ليس بمناقض لقول الشيخ، لان له أن يقول:

لم قلت انه إذا كانت المادة باقية و هي ملك المغصوب منه كانت الصورة أيضا له، و ليس النزاع إلا في ذلك. ان قال ان الصورة بما يتبع الأصل و يجري مجرى الثمرة، فهو ما ذكرناه أولا. و التطويل مستغن عنه.

قوله: لو غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه و عليه أجرة الأرض

[1] هذا هو المشهور، و عليه انعقد الإجماع اليوم، و لا نعلم فيه خلافا الا ما يحكى عن ابن الجنيد ان لصاحب الأرض ان يرد ما خسره الزارع و يملك الزرع لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته و ليس له من الزرع شي‌ء [1].


[1] سنن الترمذي 3- 648، سنن ابن ماجة 2- 824، سنن أبي داود 3- 261. الا ان

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست