اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 76
..........
أجزائه كالثمرة للنخل، و ثانيهما نماء يبقى معه الأصل ببعض أجزائه و هو المادة و
تفسد الصورة و تكتسي[1] المادة صورة أخرى و تسمى استحالة، و هو يجري
مجرى تغير الصفات كالسمن مثلا. و كما أن المغصوب إذا سمن لم يملكه الغاصب كذلك
البيض إذا صار فرخا و الحب إذا صار سنبلا.
و للشيخ قول
آخر في المبسوط و الخلاف[2] في كتاب الغصب ان ذلك كله للغاصب و عليه مثل
الحب و البيض للمالك، لان عين ما له قد تلفت. قال: و من قال ان الفرخ عين البيض و
الزرع عين الحب فقد كابر و المعلوم خلافه، و هو مذهب أبي حنيفة.
قال العلامة[3] في
المختلف: سبب تملك الغاصب الفرخ اما احداث فعل أو تجديد يد، و لا شيء منهما بموجب
للتملك: أما الاحداث فلأنه ان كان فعل الغاصب لزم أنه إذا أحضنها بدجاجة المالك أو
اذن المالك للغير في الإحضان و الدجاجة و البيض للمالك أن يملك المحضن الفرخ و ليس
كذلك إجماعا، و ان كان فعل الدجاجة لزم أنه إذا غضب المالك الدجاجة و أحضنها بيضة
منه أن يملكها صاحب الدجاجة و ليس كذلك أيضا إجماعا. و أما تجديد اليد فلانه لو
كان موجبا للملك لكان الغاصب مالكا لما غصبه و ان لم يتغير صفة و ليس كذلك إجماعا.
ثم قال: و
قول الشيخ ان العين قد تلفت، ليس بجيد، لأنها لو تلفت لم يحصل لها نماء بل
استحالة.
قوله «من
يقول ان الفرخ عين البيضة و الزرع عين الحب فقد كابر» خارج عن الإنصاف، لأنا لا
ندعي أن هذه الأعيان هي تلك الأعيان باقية على الصفات،