responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 74

[الثانية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه]

(الثانية) لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه و ما يحدث من منافعه و ما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه.

[الثالثة إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب]

(الثالثة) إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب و لا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن، (1) و لو كان جاهلا دفع العين الى مالكها و يرجع بالثمن على البائع و بجميع ما غرمه مما لم يحصل له


كيف و لو أعار أرضا للغرس فغرسها المستعير ثم استعاد المالك الأرض و بذل قيمة الغرس أجبر الغارس على أخذها عند الشيخ [1]، مع أنه اذن في الغرس، و في صورة النزاع لم يأذن المالك بالصبغ فكيف لا يجبر الغاصب على أخذ قيمة الصبغ ان بذلها المالك مع تضرره بالقلع و عدم تضرر معير الأرض بقلع الغرس.

قلت: ما ذكره العلامة حسن و تعليله جيد، لكن تمثيله بالأرض و الغرس إلزام للشيخ، و الا فقد قال في القواعد [2] الأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة [أو الإبقاء بالأجرة] على التراضي منهما. و نعم ما قال، لانه فرق بين الغصب و العارية بعدم الاذن في الغصب و حصوله في العارية، فإذا قول ابن الجنيد جيد و عليه الفتوى.

قوله: إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب و لا يرجع بما يضمن [3]

[1] أي لا يرجع على البائع بشي‌ء مما يغرمه من الثمن قولا واحدا في المشهور لانه كالمتلف لما له بسبب علمه بالغصبية و تسليط الغاصب عليه. و التحقيق أنه‌


[3] كذا في الرياض أيضا، و اما في «المختصر النافع- ط بمصر-»: و لا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن.


[1] المبسوط 3- 55.

[2] القواعد، الفصل الثاني.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست