اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 74
[الثانية لا
يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه]
(الثانية)
لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه و ما يحدث من منافعه و ما يزاد في
قيمته لزيادة صفة فيه.
[الثالثة إذا اشتراه عالما
بالغصب فهو كالغاصب]
(الثالثة)
إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب و لا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن،
(1) و لو كان جاهلا دفع العين الى مالكها و يرجع بالثمن على البائع و بجميع ما
غرمه مما لم يحصل له
كيف و لو أعار أرضا للغرس فغرسها المستعير ثم استعاد المالك الأرض و بذل قيمة
الغرس أجبر الغارس على أخذها عند الشيخ[1]، مع أنه اذن في
الغرس، و في صورة النزاع لم يأذن المالك بالصبغ فكيف لا يجبر الغاصب على أخذ قيمة
الصبغ ان بذلها المالك مع تضرره بالقلع و عدم تضرر معير الأرض بقلع الغرس.
قلت: ما
ذكره العلامة حسن و تعليله جيد، لكن تمثيله بالأرض و الغرس إلزام للشيخ، و الا فقد
قال في القواعد[2] الأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة [أو الإبقاء بالأجرة]
على التراضي منهما. و نعم ما قال، لانه فرق بين الغصب و العارية بعدم الاذن في
الغصب و حصوله في العارية، فإذا قول ابن الجنيد جيد و عليه الفتوى.
قوله: إذا
اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب و لا يرجع بما يضمن [3]
[1] أي لا
يرجع على البائع بشيء مما يغرمه من الثمن قولا واحدا في المشهور لانه كالمتلف لما
له بسبب علمه بالغصبية و تسليط الغاصب عليه. و التحقيق أنه
[3]
كذا في الرياض أيضا، و اما في «المختصر النافع- ط بمصر-»: و لا يرجع المشتري
بالثمن البائع بما يضمن.[1]
المبسوط 3- 55.