اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 70
لزيادة في العين أو الصفة. و لو كان المغصوب دابة فعابت، ردها مع
الأرش. و يتساوى بهيمة القاضي و الشوكي، و لو كان عبدا و كان الغاصب هو الجاني رده
و دية الجناية ان كانت مقدرة و فيه قول آخر. (1)
و الثاني: قوله في الخلاف و المبسوط أيضا، و اختاره ابن إدريس[1]، و استحسنه
المصنف في الشرائع[2]، و صححه السعيد، لان الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال لمكان
تعديه فناسب عقوبته بضمان الزائد، و لانه مضمون عليه في جميع حالاته فالزائد مال
تلف على المالك فيكون مضمونا على الغاصب. و لان نقص الصفة إنما ضمن بسبب نقص
القيمة فيكون أولى بالضمان.
و الثالث: و
هو الوجه الآخر هو الضمان بقيمته يوم التلف، قيل انه للمصنف.
و نسبه
العلامة[3] إلى القاضي، و اختاره في المختلف. و بيانه:
ان الغاصب
مأمور برد العين بيوم التلف، و لو لم تتلف العين لكان له ردها مع نقص قيمتها
السوقية و تكون مجزية، فكذلك لو تلفت ينتقل حق المالك الى قيمتها يوم التلف. نعم
لو زادت القيمة يوم القبض أو فيما بين يوم القبض الى يوم التلف و تلفت العين ذلك
اليوم يلزم الغاصب تلك الزيادة لا مطلقا لكنها لم تتلف فلم يلزمه الزيادة. و هذا
الوجه قريب و الثاني مشهور.
قوله: و
لو كان عبدا و كان الغاصب هو الجاني رده، ودية الجناية ان كانت مقدرة، و فيه قول
آخر
[1] إذا حصل
النقص على العين المغصوبة في يد الغاصب، فاما أن يكون العين قال فيه راجع 2- 167.