responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 70

لزيادة في العين أو الصفة. و لو كان المغصوب دابة فعابت، ردها مع الأرش. و يتساوى بهيمة القاضي و الشوكي، و لو كان عبدا و كان الغاصب هو الجاني رده و دية الجناية ان كانت مقدرة و فيه قول آخر. (1)


و الثاني: قوله في الخلاف و المبسوط أيضا، و اختاره ابن إدريس [1]، و استحسنه المصنف في الشرائع [2]، و صححه السعيد، لان الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال لمكان تعديه فناسب عقوبته بضمان الزائد، و لانه مضمون عليه في جميع حالاته فالزائد مال تلف على المالك فيكون مضمونا على الغاصب. و لان نقص الصفة إنما ضمن بسبب نقص القيمة فيكون أولى بالضمان.

و الثالث: و هو الوجه الآخر هو الضمان بقيمته يوم التلف، قيل انه للمصنف.

و نسبه العلامة [3] إلى القاضي، و اختاره في المختلف. و بيانه:

ان الغاصب مأمور برد العين بيوم التلف، و لو لم تتلف العين لكان له ردها مع نقص قيمتها السوقية و تكون مجزية، فكذلك لو تلفت ينتقل حق المالك الى قيمتها يوم التلف. نعم لو زادت القيمة يوم القبض أو فيما بين يوم القبض الى يوم التلف و تلفت العين ذلك اليوم يلزم الغاصب تلك الزيادة لا مطلقا لكنها لم تتلف فلم يلزمه الزيادة. و هذا الوجه قريب و الثاني مشهور.

قوله: و لو كان عبدا و كان الغاصب هو الجاني رده، ودية الجناية ان كانت مقدرة، و فيه قول آخر

[1] إذا حصل النقص على العين المغصوبة في يد الغاصب، فاما أن يكون العين قال فيه راجع 2- 167.


[1] السرائر: 276.

[2] الشرائع 2- 253.

[3] المختلف 1- 277.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست