responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 63

..........


(الأولى) قال الشيخ في النهاية [1] يكره الاستسلاف في العصير، لانه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه و يكون قد تغير الى حال الخمر، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد.

قال ابن إدريس [2]: السلف انما يكون في ذمة البائع، فلا يصح هذا التعليل، لأنه إذا صار عصير معين خمرا أو خلا سلم اليه عينا أخرى.

و اعتذر العلامة [3] للشيخ بأنه أراد بيع عصير بعينه و شرط عليه البائع تأخير التسليم و تسميته سلفا مجازا و يريد حقيقة السلف، و يكون سبب كراهيته سرعة تغيره فجاز أن يتعذر على البائع تسليم ما في ذمته عند الأجل.

(الثانية) هل يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه أم لا؟

قال الشيخ [4] لا يجوز لانه لا يقبل شهادته في ذلك و لا في غيره، و تبعه ابن إدريس [5].

و قال المصنف بكراهيته. و الأول أجود، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام [6].


[1] النهاية: 591.

[2] السرائر: 373.

[3] المختلف، الجزء الرابع: 136.

[4] النهاية: 591.

[5] السرائر: 372.

[6] الكافي 6- 421، التهذيب 9- 122.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست