responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 510

انتظر به سنة فان مات قيد به، و ان بقي و لم يرجع عقله فعليه الدية.

و في السمع دية، و في سمع كل اذن نصف الدية، و في بعض السمع بحسابه من الدية، و تقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة و تطلق الصحيحة و يصاح به حتى يقول: لا أسمع. و تعتبر المسافة بين جوانبه الأربع. و يصدق مع التساوي و يكذب مع التفاوت


يمت و لم يرجع اليه عقله أغرم الدية في ماله لذهاب عقله. قلت: ما ترى عليه في الشجة شي‌ء؟ قال: لا إذا ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فما لزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنى كائنا ما كان الا أن يكون فيها الموت فيقاد به، و لو ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت كل واحدة جناية ألزمته ما جنت الثلاث كائنا ما كان ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه [1]. و عليها فتوى الشيخ في النهاية و ابن إدريس، فقد دلت هذه على أحكام ثلاثة:

الأول: أنه مع اتحاد الضربة و تعدد الجناية تتداخل دياتها و يدخل الأقل تحت الأكثر و يلزم بالأكثر.

الثاني: أنه مع التعدد و تعدد الجناية تتعدد الديات لا يدخل بعض في بعض بل يلزم بكل واحدة منها بحسب مقتضاها.

الثالث: أنه إذا سرت الجنايات الى النفس دخل الكل و ألزم بعوض النفس قصاصا أو دية اتحدت الضربة أو تعددت.

و يظهر من الشيخ في المبسوط عدم التداخل مطلقا، و اختاره المصنف.


[1] راجع الفقيه 4- 98، الكافي 7- 325، التهذيب 10- 253.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست