اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 510
انتظر به سنة فان مات قيد به، و ان بقي و لم يرجع عقله فعليه
الدية.
و في
السمع دية، و في سمع كل اذن نصف الدية، و في بعض السمع بحسابه من الدية، و تقاس
الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة و تطلق الصحيحة و يصاح به حتى يقول: لا أسمع.
و تعتبر المسافة بين جوانبه الأربع. و يصدق مع التساوي و يكذب مع التفاوت
يمت و لم يرجع اليه عقله أغرم الدية في ماله لذهاب عقله. قلت: ما ترى عليه في
الشجة شيء؟ قال: لا إذا ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فما لزمته أغلظ
الجنايتين و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية
ما جنى كائنا ما كان الا أن يكون فيها الموت فيقاد به، و لو ضربه ثلاث ضربات واحدة
بعد واحدة فجنت كل واحدة جناية ألزمته ما جنت الثلاث كائنا ما كان ما لم يكن فيها
الموت فيقاد به ضاربه[1]. و عليها فتوى الشيخ في النهاية و ابن إدريس،
فقد دلت هذه على أحكام ثلاثة:
الأول: أنه
مع اتحاد الضربة و تعدد الجناية تتداخل دياتها و يدخل الأقل تحت الأكثر و يلزم
بالأكثر.
الثاني: أنه
مع التعدد و تعدد الجناية تتعدد الديات لا يدخل بعض في بعض بل يلزم بكل واحدة منها
بحسب مقتضاها.
الثالث: أنه
إذا سرت الجنايات الى النفس دخل الكل و ألزم بعوض النفس قصاصا أو دية اتحدت الضربة
أو تعددت.
و يظهر من
الشيخ في المبسوط عدم التداخل مطلقا، و اختاره المصنف.