اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 467
و العبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.
و لو جنى
جان على العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته. و لو
كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية، و ليس له دفعه و المطالبة بالقيمة.
و لا يضمن
المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، و للمولى فكه بأرش الجناية. و لا تخير
لمولى المجني عليه.
و لو كانت
جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني عليه
قدر الجناية استرقاقا أو بيعا. و يستوي
أخرجه الدليل، كمنع قبول الشهادة و الصلاة خلفه، و ذلك لا يمنع من الحكم بإسلامه
كما لا يمنع ذلك في ولد الرشدة إذا كان فاسقا. فعلى هذا ديته دية الحر المسلم و هي
ما تقدم.
و قال
الصدوق في المقنع و المرتضى رحمهما اللّٰه ديته دية الذمي، للرواية المشار
إليها، و هي ما رواه جعفر بن بشير عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام[1]. و مثلها
رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه عن الكاظم عليه السلام[2]. و هما
ضعيفتان لإرسالهما.
و حكم ابن
إدريس بأنه لا دية، استسلافا للحكم بكفره الموجب لعدم دية المسلم و استضعافا
للرواية الموجب لعدم دية الذمي و اعتمادا على أصالة البراءة