responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 467

و العبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.

و لو جنى جان على العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته. و لو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية، و ليس له دفعه و المطالبة بالقيمة.

و لا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، و للمولى فكه بأرش الجناية. و لا تخير لمولى المجني عليه.

و لو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني عليه قدر الجناية استرقاقا أو بيعا. و يستوي


أخرجه الدليل، كمنع قبول الشهادة و الصلاة خلفه، و ذلك لا يمنع من الحكم بإسلامه كما لا يمنع ذلك في ولد الرشدة إذا كان فاسقا. فعلى هذا ديته دية الحر المسلم و هي ما تقدم.

و قال الصدوق في المقنع و المرتضى رحمهما اللّٰه ديته دية الذمي، للرواية المشار إليها، و هي ما رواه جعفر بن بشير عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام [1]. و مثلها رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه عن الكاظم عليه السلام [2]. و هما ضعيفتان لإرسالهما.

و حكم ابن إدريس بأنه لا دية، استسلافا للحكم بكفره الموجب لعدم دية المسلم و استضعافا للرواية الموجب لعدم دية الذمي و اعتمادا على أصالة البراءة‌


[1] الفقيه 4- 114، التهذيب 10- 315.

[2] التهذيب 10- 315.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست