responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 438

يثبت سببها. (1)

[الثانية لو قتل و ادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به]

(الثانية) لو قتل و ادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به الا أن يقيم البينة بدعواه.

[الثالثة خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال]

(الثالثة) خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال.

و من قال: حذار، لم يضمن.

و ان اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن و ان تلفت.

و أما القسامة فلا تثبت الا مع اللوث. و هو امارة يغلب معها الظن بصدق المدعى كما لو وجد في دار قوم، أو محلتهم، أو قريتهم،


السكوني عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة و إلا خلي سبيله [1].

قال ابن إدريس: ليس لهذه الرواية دليل يعضدها بل هي مخالفة للأدلّة كما قال المصنف.

و قال العلامة في المختلف و نعم ما قال: التحقيق أن نقول: ان حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية و تحفظا للنفوس عن الإتلاف، و ان حصلت التهمة لغيره فلا عملا بالأصل. و اعلم أن ابن حمزة تابع الشيخ في الحبس لكن قيده بثلاثة أيام.


[1] التهذيب 10- 174، الكافي 7- 370. و في الأول «بثبت» بدل «بينة».

أقول: ثبت بفتحتين: الحجة و رجل ثبت بفتحتين أيضا إذا كان عدلا ضابطا و الجمع إثبات.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست