اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 438
يثبت سببها. (1)
[الثانية لو قتل و ادعى أنه
وجد المقتول مع امرأته قتل به]
(الثانية)
لو قتل و ادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به الا أن يقيم البينة بدعواه.
[الثالثة خطأ الحاكم في
القتل و الجرح على بيت المال]
(الثالثة)
خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال.
و من قال:
حذار، لم يضمن.
و ان
اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن و ان تلفت.
و أما
القسامة فلا تثبت الا مع اللوث. و هو امارة يغلب معها الظن بصدق المدعى كما لو وجد
في دار قوم، أو محلتهم، أو قريتهم،
السكوني عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم كان
يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة و إلا خلي سبيله [1].
قال ابن
إدريس: ليس لهذه الرواية دليل يعضدها بل هي مخالفة للأدلّة كما قال المصنف.
و قال
العلامة في المختلف و نعم ما قال: التحقيق أن نقول: ان حصلت التهمة للحاكم بسبب
لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية و تحفظا للنفوس عن الإتلاف، و ان حصلت التهمة
لغيره فلا عملا بالأصل. و اعلم أن ابن حمزة تابع الشيخ في الحبس لكن قيده بثلاثة
أيام.
[1]
التهذيب 10- 174، الكافي 7- 370. و في الأول «بثبت» بدل «بينة».
أقول: ثبت
بفتحتين: الحجة و رجل ثبت بفتحتين أيضا إذا كان عدلا ضابطا و الجمع إثبات.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 438