اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 439
أو بين قريتهم أو بين قريتين و هو الى إحداهما أقرب. فهو لوث.
و لو
تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث.
أما من
جهل قاتله، كقتيل الزحام، و الفزعات، و من وجد في فلاة، أو في معسكر، أو سوق، أو
جمعة. فديته في بيت المال و مع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة.
و هي في
العمد خمسون يمينا، و في الخطأ: خمسة و عشرون على الأظهر. (1)
قوله:
و مع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة، و هي في العمد خمسون يمينا و في
الخطأ خمسة و عشرون على الأظهر
(الأولى)
اللوث بالفتح لغة القوة، و لاث العمامة على رأسه يلوثها لوثا و لواثا أي عصبها. و
شرعا امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي.
و الامارة
لغة العلامة و اصطلاحا ما يلزم من العلم به الظن بشيء آخر، و لذلك قال ما يغلب
معها الظن، و ذلك بالنسبة إلى الحاكم. أما المدعي فلا بد أن يكون عالما جازما بما
يدعيه، لما تقدم من اشتراط الجزم في المدعي، و لانه لو لم يكن عالما لكان دعواه
قولا على اللّٰه بغير علم فيكون حراما، لقوله تعالى «قُلْ
إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ
مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مٰا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ
سُلْطٰاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا
تَعْلَمُونَ»[1].