responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 424

[الشرط الثاني الدين]

الشرط الثاني الدين: فلا يقتل المسلم بكافر، ذميا كان أو غيره، و لكن يعزر و يغرم دية الذمي.

و لو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم. (1)

و يقتل الذمي بالذمي و بالذمية بعد رد فاضل ديته، و الذمية بمثلها و بالذمي و لا رد.


العتق و الا فلا.

قوله: و لو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم

[1] لا خلاف أنه مع عدم الاعتياد لا يقتل المسلم بالذمي لعدم المكافأة، لقوله تعالى «لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ» [1] و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لا يقتل مسلم بكافر [2]. أما مع الاعتياد فهل يقتل أم لا؟ و على تقدير قتله هل هو لفساده أو قصاصا؟ للأصحاب أقوال:

(الأول) قول الشيخ في النهاية [3] أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد الأولياء فاضل الدية، و مثله قال المفيد [4]، و اختاره المصنف هنا، و جعله في الشرائع [5] قولا.

و المستند رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال: سألته قال:

لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر [6]. و غيرها من الروايات.


[1] سورة الحشر: 20.

[2] سنن ابن ماجة 2- 887.

[3] النهاية: 749.

[4] المقنعة: 116.

[5] الشرائع 2- 333.

[6] الكافي 7- 309، التهذيب 10- 189، الفقيه 4- 92.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست