responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 384

و لو أقر مرتين تحتم القطع و لو أنكر. (1)

[الرابع في الحد]

(الرابع) في الحد.

و هو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى، و تترك الراحة و الإبهام.

و لو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك العقب.


القواعد [1]، لأن الإقرار مكرها لا يثبت شيئا، ورد العين لا يدل على السرقة لأنه أعم من ذلك، لجواز الإيداع عنده أو عدم مباشرة الإخراج أو غير ذلك و الدماء مبنية على الاحتياط.

و اختاره السعيد [2]، قال: و الرواية لا تدل على الإقرار مرتين و لا مرة فلا تدل على المطلوب.

قوله: و لو أقر مرتين تحتم القطع و لو أنكر

[1] هذا قول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس [3]، و قال في النهاية [4] يسقط القطع مع إنكاره بعد الإقرار، و اختاره العلامة في المختلف [5] لان رجوعه كالتوبة و لرواية جميل عن الصادق عليه السلام [6]. قال في المبسوط [7] حمله على الزاني‌


[1] القواعد، الفصل الثاني من المقصد السادس من كتاب الحدود.

[2] الإيضاح 4- 538.

[3] المبسوط 8- 40، السرائر: 456.

[4] النهاية: 718.

[5] المختلف، الجزء الخامس 219.

[6] الفقيه 4- 43، الكافي 7- 219، التهذيب 10- 129، الاستبصار 4- 250.

[7] المبسوط 8- 40.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست