اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 384
و لو أقر مرتين تحتم القطع و لو أنكر. (1)
[الرابع في الحد]
(الرابع)
في الحد.
و هو قطع
الأصابع الأربع من يد اليمنى، و تترك الراحة و الإبهام.
و لو سرق
بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك العقب.
القواعد[1]، لأن الإقرار مكرها لا يثبت شيئا، ورد العين لا يدل على
السرقة لأنه أعم من ذلك، لجواز الإيداع عنده أو عدم مباشرة الإخراج أو غير ذلك و
الدماء مبنية على الاحتياط.
و اختاره
السعيد[2]، قال: و الرواية لا تدل على الإقرار مرتين و لا مرة فلا
تدل على المطلوب.
قوله: و
لو أقر مرتين تحتم القطع و لو أنكر
[1]هذا قول
الشيخ في المبسوط و ابن إدريس[3]، و قال في النهاية[4] يسقط القطع
مع إنكاره بعد الإقرار، و اختاره العلامة في المختلف[5] لان رجوعه
كالتوبة و لرواية جميل عن الصادق عليه السلام[6]. قال في
المبسوط[7] حمله على الزاني
[1]
القواعد، الفصل الثاني من المقصد السادس من كتاب الحدود.