اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 373
فالقيود إذا ستة. فلا يحد الطفل، و لا المجنون لكن يعزران.
و في
النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد
قطعت أنا مله، فان عاد قطع كما يقطع البالغ. (1)
قوله:
فلا يحد الصبي[1] و لا المجنون لكن يعزران، و في النهاية يعفى عن الطفل
أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت انا مله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع
كما يقطع البالغ
[1] الأول
قول المفيد، و اختاره ابن إدريس[2] و المصنف، لأصالة
البراءة و اتصافهما بما يوجب رفع القلم. و أما التأديب فليس من باب التكليف بل من
وجوب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة.
و الثاني
قوله النهاية، و تابعه القاضي، و اختاره العلامة في المختلف[3]، و مستنده
رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام[4].
و قال
الصدوق في المقنع[5] يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد
قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
و قال التقي
يهدد في الأول و تحك أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية، و قطعت أطراف أنامله
الأربع من المفصل الأول في الثالثة، و من المفصل الثاني في الرابعة، و من أصول
الأصابع في الخامسة. و الفتوى على الأول.