responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 373

فالقيود إذا ستة. فلا يحد الطفل، و لا المجنون لكن يعزران.

و في النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنا مله، فان عاد قطع كما يقطع البالغ. (1)


قوله: فلا يحد الصبي [1] و لا المجنون لكن يعزران، و في النهاية يعفى عن الطفل أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت انا مله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع البالغ

[1] الأول قول المفيد، و اختاره ابن إدريس [2] و المصنف، لأصالة البراءة و اتصافهما بما يوجب رفع القلم. و أما التأديب فليس من باب التكليف بل من وجوب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة.

و الثاني قوله النهاية، و تابعه القاضي، و اختاره العلامة في المختلف [3]، و مستنده رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [4].

و قال الصدوق في المقنع [5] يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

و قال التقي يهدد في الأول و تحك أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية، و قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة، و من المفصل الثاني في الرابعة، و من أصول الأصابع في الخامسة. و الفتوى على الأول.


[1] في المختصر النافع ط بمصر: الطفل.

[2] المقنعة: 129، السرائر: 455.

[3] النهاية: 715، المختلف: الجزء الخامس 218.

[4] الكافي 7- 232، التهذيب 10- 118، الاستبصار 4- 248.

[5] المقنع: 150.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست