responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 350

و يشترط في المقر التكليف و الاختيار و الحرية، فاعلا كان أو مفعولا.

و لو شهد أربعة يثبت، و لو كانوا دون ذلك حدوا.

و يقتل الموقب و لو لاط بصغير أو مجنون، و يؤدب الصغير، و لو كانا بالغين قتلا، و كذا لو لاط بعبده.

و لو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد.

و لو لاط الذمي بمسلم قتل و ان لم يوقب.

و لو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.

و موجب الإيقاب القتل للفاعل و المفعول إذا كان بالغا عاقلا، و يستوي فيه كل موقب.

و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الأصح. (1)


و المصنف تردد في ثبوته من حيث نص الأصحاب على وجوبه بهذه العبارة مع اشتماله على انتهاك حرمة المنسوب اليه، و أيضا هو فحش و حد القذف انما ثبت للردع عن الفحش فيثبت هنا، و من حيث انه انما نسب الزنا الى نفسه حقيقة فيكون هو الزاني و ذلك لا يستلزم زنا المنسوب إليها لجواز نومها أو إكراهها و العام لا دلالة له على الخاص.

قوله: و كذا المرأة.

أي و كذا لو قالت المرأة زنيت بفلان.

قوله: و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الأصح

[1] تقدم قول‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست