responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 344

و يدفن المرجوم عاجلا، و يستحب اعلام الناس ليتوفروا.

و يجب أن يحضره طائفة، و قيل: يستحب، و أقلها واحد. (1)


قوله: و يجب أن يحضره طائفة، و قيل يستحب، و أقلها واحد.

[1] هنا مسائل:

(الأولى) هل حضور الطائفة واجب أم مستحب؟ قال ابن إدريس و اختاره العلامة بالأول، لقوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ» [1] و الأمر حقيقة في الوجوب. و قال الشيخ في الخلاف بالثاني، لأصالة البراءة، و باقي الأصحاب أطلقوا.

(الثانية) اختلف في الطائفة، قيل عشرة، قال الشيخ في الخلاف ناقلا له عن الحسن البصري و عن الشافعي أربعة، و عن ابن عباس انه واحد. قال الشيخ:

و روى ذلك أصحابنا أيضا. و اختاره المصنف، لأن الطائفة واحد من الفرقة، لقوله تعالى «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ» [2] و الفرقة جماعة و الطائفة واحد.

و أما ابن إدريس فقال ثلاثة، و نسب الى التحكم. و ليس به، فإن الطائفة يقال عرفا على الجماعة من الناس و أقل الجمع ثلاثة، و شاهد الحال يقتضي أنه تعالى أراد الجمع مع أنه قول الزهري. و قال عكرمة أقلها اثنان.

و القول بأنها واحد عندي ضعيف، لما قلنا أن العرف يأبى ذلك، و أما الرواية به كما قال الشيخ فهي من الآحاد النادرة.

(الثالثة) هل يجب حضور الإمام أم لا؟ عبارة ابن الجنيد و ابن حمزة تشعر بالوجوب‌


[1] سورة النور: 2.

[2] سورة البراءة: 122.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست