(الأولى) هل
حضور الطائفة واجب أم مستحب؟ قال ابن إدريس و اختاره العلامة بالأول، لقوله تعالى «وَ
لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ»[1] و الأمر
حقيقة في الوجوب. و قال الشيخ في الخلاف بالثاني، لأصالة البراءة، و باقي الأصحاب
أطلقوا.
(الثانية)
اختلف في الطائفة، قيل عشرة، قال الشيخ في الخلاف ناقلا له عن الحسن البصري و عن
الشافعي أربعة، و عن ابن عباس انه واحد. قال الشيخ:
و روى ذلك
أصحابنا أيضا. و اختاره المصنف، لأن الطائفة واحد من الفرقة، لقوله تعالى
«فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ»[2] و الفرقة
جماعة و الطائفة واحد.
و أما ابن
إدريس فقال ثلاثة، و نسب الى التحكم. و ليس به، فإن الطائفة يقال عرفا على الجماعة
من الناس و أقل الجمع ثلاثة، و شاهد الحال يقتضي أنه تعالى أراد الجمع مع أنه قول
الزهري. و قال عكرمة أقلها اثنان.
و القول
بأنها واحد عندي ضعيف، لما قلنا أن العرف يأبى ذلك، و أما الرواية به كما قال
الشيخ فهي من الآحاد النادرة.
(الثالثة)
هل يجب حضور الإمام أم لا؟ عبارة ابن الجنيد و ابن حمزة تشعر بالوجوب