responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 335

و تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد.

و لا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، و يسقط لو كانت قبلها رجما كان أو غيره.

[النظر الثاني في الحد]

النظر الثاني في الحد:

يجب القتل على الزاني بالمحرمة، كالأم و البنت، و ألحق «الشيخ» كذلك امرأة الأب. (1)


صوابا في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعزير.

و فيه نظر: أما أولا فلان الحد قد يزيد على المائة كما في زنا في مكان شريف أو زمان شريف، و أما ثانيا فلان لفظ الحد حقيقة في العقوبة المقدرة و ذلك ينفي كونه تعزيرا. نعم يرد على ابن إدريس أن هنا حدا ينقص عن ثمانين كما في القواعد فان حده خمسة و سبعون.

قوله: و الحق الشيخ امرأة الأب

[1] لا خلاف في وجوب القتل على الزاني بالمحرمات النسبية كالأم و البنت و الأخت إلى تمام السبعة [1]. و ألحق الشيخ امرأة الأب، و أضاف إليها ابن إدريس امرأة الابن، و صاحب الوسيلة موطوءة الأب بالملك. و المصنف يستضعف هذه الإلحاقات، لأصالة حقن الدماء و عدم دليل يدل على ما ذكروه.

و هل المراد بالقتل هنا ضرب العنق أو هو أو ما يساويه في الإتلاف كالرجم؟

صرح المفيد بالأول، و قال ابن إدريس ان كان محصنا رجم لحصول الغرض و ان لم يكن محصنا قتل، و قال الشيخ للإمام الخيار بينهما. و قال العلامة في‌


[1] و السبعة هن الام و البنت و الأخت و بناتها و بنات الأخ و العمة و الخالة.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست