اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 335
و تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد.
و لا يسقط
الحد بالتوبة بعد قيام البينة، و يسقط لو كانت قبلها رجما كان أو غيره.
[النظر الثاني في الحد]
النظر
الثاني في الحد:
يجب القتل
على الزاني بالمحرمة، كالأم و البنت، و ألحق «الشيخ» كذلك امرأة الأب. (1)
صوابا في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعزير.
و فيه نظر:
أما أولا فلان الحد قد يزيد على المائة كما في زنا في مكان شريف أو زمان شريف، و
أما ثانيا فلان لفظ الحد حقيقة في العقوبة المقدرة و ذلك ينفي كونه تعزيرا. نعم
يرد على ابن إدريس أن هنا حدا ينقص عن ثمانين كما في القواعد فان حده خمسة و
سبعون.
قوله: و
الحق الشيخ امرأة الأب
[1] لا خلاف
في وجوب القتل على الزاني بالمحرمات النسبية كالأم و البنت و الأخت إلى تمام
السبعة [1]. و ألحق الشيخ امرأة الأب، و أضاف إليها ابن إدريس امرأة الابن، و صاحب
الوسيلة موطوءة الأب بالملك. و المصنف يستضعف هذه الإلحاقات، لأصالة حقن الدماء و
عدم دليل يدل على ما ذكروه.
و هل المراد
بالقتل هنا ضرب العنق أو هو أو ما يساويه في الإتلاف كالرجم؟
صرح المفيد
بالأول، و قال ابن إدريس ان كان محصنا رجم لحصول الغرض و ان لم يكن محصنا قتل، و
قال الشيخ للإمام الخيار بينهما. و قال العلامة في
[1]
و السبعة هن الام و البنت و الأخت و بناتها و بنات الأخ و العمة و الخالة.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 335