اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 319
و أجلي الألفاظ أن يقول: أشهد على شهادتي أنني أشهد (1) على كذا.
و لا تقبل
شهادة الفرع الا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت.
و قال ابن إدريس- و اختاره المصنف و العلامة- بعدم القبول مطلقا، لان ذلك حكم شرعي
فيقف على الدلالة و ليس. و لأنه رخصة فيقتصر بها على محلها، و لأن الضرورة المسوغة
بشهادتهن أصلا و هي تعذر الاطلاع و حضور الوفاة و عدم الرجال مفقودة هنا، و الأصل
يعدل عنه للدليل. و نمنع أولوية القبول فرعا لما قلنا من عدم الضرورة. و لفظ
الشهادة في قول علي عليه السلام يراد بها الأصلية، لأنها حقيقة فيها. فظهر مما
قلنا أنه لا تقبل شهادة النساء فرعا مطلقا.
قوله: و
أجلي الألفاظ أن يقول «اشهد على شهادتي أنني أشهد»
[1]ذكر
الفقهاء لما به يصير الفرع شاهدا عبارات مترتبة:
(الأولى)
أعلاها و أكملها و أجلاها بإجماع الكل، و هو ان يقول شاهد الأصل أشهد على شهادتي
أو أشهدتك على شهادتي اني أشهد لفلان بكذا على فلان. و تسمى هذه الاسترعاء، أي طلب
رعاية الشهادة و حفظها. فيقول الفرع في هذه: أشهدني على شهادته أنه يشهد بكذا.
(الثانية)
أخفض من الاولى: و هو أن يسمعه يشهد عند شاهد شرعي ينفذ حكمه على الخصمين: أشهد
لفلان ابن فلان بكذا على فلان ابن فلان. و هذه اتفق الكل على قبولها الا ابن
الجنيد، و الإجماع سبقه و تأخر عنه فيقول الفرع:
أشهد أن فلانا
شهد عند الحاكم بكذا.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 319