responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 319

و أجلي الألفاظ أن يقول: أشهد على شهادتي أنني أشهد (1) على كذا.

و لا تقبل شهادة الفرع الا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت.


و قال ابن إدريس- و اختاره المصنف و العلامة- بعدم القبول مطلقا، لان ذلك حكم شرعي فيقف على الدلالة و ليس. و لأنه رخصة فيقتصر بها على محلها، و لأن الضرورة المسوغة بشهادتهن أصلا و هي تعذر الاطلاع و حضور الوفاة و عدم الرجال مفقودة هنا، و الأصل يعدل عنه للدليل. و نمنع أولوية القبول فرعا لما قلنا من عدم الضرورة. و لفظ الشهادة في قول علي عليه السلام يراد بها الأصلية، لأنها حقيقة فيها. فظهر مما قلنا أنه لا تقبل شهادة النساء فرعا مطلقا.

قوله: و أجلي الألفاظ أن يقول «اشهد على شهادتي أنني أشهد»

[1] ذكر الفقهاء لما به يصير الفرع شاهدا عبارات مترتبة:

(الأولى) أعلاها و أكملها و أجلاها بإجماع الكل، و هو ان يقول شاهد الأصل أشهد على شهادتي أو أشهدتك على شهادتي اني أشهد لفلان بكذا على فلان. و تسمى هذه الاسترعاء، أي طلب رعاية الشهادة و حفظها. فيقول الفرع في هذه: أشهدني على شهادته أنه يشهد بكذا.

(الثانية) أخفض من الاولى: و هو أن يسمعه يشهد عند شاهد شرعي ينفذ حكمه على الخصمين: أشهد لفلان ابن فلان بكذا على فلان ابن فلان. و هذه اتفق الكل على قبولها الا ابن الجنيد، و الإجماع سبقه و تأخر عنه فيقول الفرع:

أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست