responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 318

و تقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد. (1)


نعم لا يشترط في الاثنين المغايرة، فتجوز شهادة اثنين على كل واحد من شاهدي الأصل، و كذا تجوز شهادة أحد الأصلين مع آخر على شهادة الأصل الأخر.

قوله: و تقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد

[1] في هذا الكلام حذف تدل عليه قرينة البحث، لان تقديره و تقبل شهادة النساء على الشهادة في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن و الا لكان المراد قبول شهادتهن في محلها، و ذلك لا تردد فيه.

و كذا لا تردد في قبول شهادة الرجال على شهادة النساء فيما تقبل فيه شهادة النساء، و انما التردد و الخلاف في كون النساء فرعا في موضع تقبل فيه شهادتهن أصلا، سواء كان الأصل رجالا أو نساء، و سواء كان الموضع يقبلن فيه منفردات كعيوب النساء الباطنة و ما يتعذر اطلاع الرجال عليه كالوصية بالمال أو يقبلن منضمات كالأموال و الديون.

فقال الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد بالقبول فيهما، لأصالة الجواز و لان قبول شهادتهن فيه أصلا يستلزم أولوية القبول فرعا، لاستنادها الى الأصل و لقول علي عليه السلام: شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا في نكاح و لا في الحدود إلا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه [1]. فإنه يتناول الشهادة أصالة و فرعية.


[1] التهذيب 6- 284، الاستبصار 3- 30.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست