اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 318
و تقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن
على تردد. (1)
نعم لا يشترط في الاثنين المغايرة، فتجوز شهادة اثنين على كل واحد من شاهدي الأصل،
و كذا تجوز شهادة أحد الأصلين مع آخر على شهادة الأصل الأخر.
قوله: و
تقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد
[1] في هذا
الكلام حذف تدل عليه قرينة البحث، لان تقديره و تقبل شهادة النساء على الشهادة في
الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن و الا لكان المراد قبول شهادتهن في محلها، و ذلك لا
تردد فيه.
و كذا لا
تردد في قبول شهادة الرجال على شهادة النساء فيما تقبل فيه شهادة النساء، و انما
التردد و الخلاف في كون النساء فرعا في موضع تقبل فيه شهادتهن أصلا، سواء كان
الأصل رجالا أو نساء، و سواء كان الموضع يقبلن فيه منفردات كعيوب النساء الباطنة و
ما يتعذر اطلاع الرجال عليه كالوصية بالمال أو يقبلن منضمات كالأموال و الديون.
فقال الشيخ
في الخلاف و ابن الجنيد بالقبول فيهما، لأصالة الجواز و لان قبول شهادتهن فيه أصلا
يستلزم أولوية القبول فرعا، لاستنادها الى الأصل و لقول علي عليه السلام: شهادة
النساء لا تجوز في طلاق و لا في نكاح و لا في الحدود إلا في الديون و ما لا يستطيع
الرجال النظر إليه[1]. فإنه يتناول الشهادة أصالة و فرعية.