responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 317

[الرابعة من حضر حسابا، و سمع شهادة و لم يستشهد]

(الرابعة) من حضر حسابا، و سمع شهادة و لم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق ان امتنع. و في الرواية تردد. (1)

و يكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه الى الحاكم يرد شهادته.

[الثالث في الشهادة على الشهادة]

(الثالث) في الشهادة على الشهادة:

و هي مقبولة في الديون، و الأموال، و الحقوق، و لا تقبل في الحدود. (2)

و لا يجزئ الا اثنان (3) على شاهد الأصل.


قوله: من حضر حسابا أو سمع شهادة و لم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق ان امتنع، و فيه تردد

[1] قد تقدم قول ابن الجنيد و الشيخ و التقي انه لا يجب الإقامة إلا مع الاستدعاء و ان الفتوى على خلافه، و تردد المصنف ينشأ من القولين.

قوله: لا تقبل في الحدود

[2] الحدود قسمان: أحدهما للّٰه محضا و ذلك لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة إجماعا، و ثانيهما مشترك كحد القذف و السرقة. و فيهما خلاف، قال أكثر علمائنا بعدم القبول، و قال الشيخ في المبسوط تقبل. و الفتوى على الأول، لإطلاق النص على عدم القبول في الحدود.

قوله: و لا يجزى الا اثنان

[3] على واحد، لان القصد إثبات شهادة الأصل و ذلك لا يتم بشهادة الواحد.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست