اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 317
[الرابعة من
حضر حسابا، و سمع شهادة و لم يستشهد]
(الرابعة)
من حضر حسابا، و سمع شهادة و لم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان
الحق ان امتنع. و في الرواية تردد. (1)
و يكره أن
يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه الى الحاكم يرد شهادته.
[الثالث في الشهادة على
الشهادة]
(الثالث)
في الشهادة على الشهادة:
و هي
مقبولة في الديون، و الأموال، و الحقوق، و لا تقبل في الحدود. (2)
و لا يجزئ
الا اثنان (3) على شاهد الأصل.
قوله:
من حضر حسابا أو سمع شهادة و لم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان
الحق ان امتنع، و فيه تردد
[1] قد تقدم
قول ابن الجنيد و الشيخ و التقي انه لا يجب الإقامة إلا مع الاستدعاء و ان الفتوى
على خلافه، و تردد المصنف ينشأ من القولين.
قوله: لا
تقبل في الحدود
[2] الحدود
قسمان: أحدهما للّٰه محضا و ذلك لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة إجماعا، و
ثانيهما مشترك كحد القذف و السرقة. و فيهما خلاف، قال أكثر علمائنا بعدم القبول، و
قال الشيخ في المبسوط تقبل. و الفتوى على الأول، لإطلاق النص على عدم القبول في
الحدود.
قوله: و
لا يجزى الا اثنان
[3] على
واحد، لان القصد إثبات شهادة الأصل و ذلك لا يتم بشهادة الواحد.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 317