اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 304
[يلحق بهذا
الباب مسائل]
و يلحق
بهذا الباب مسائل:
[الأولى التبرع بالأداء قبل
الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة]
(الأولى)
التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة. و هل يمنع في حقوق
اللّٰه فيه تردد. (1)
أجاب المصنف بأنها نادرة لأكثرية الروايات على خلافها. و أجاب العلامة في المختلف[1] بأن قبولها
في اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم، إذ لا يسير الا و هو كثير
بالنسبة الى ما دونه، فإذا لا تقبل شهادته إلا في أقل الأشياء الذي ليس له نسبة
الى ما دونه إذ لا دون له و ذلك لا يتملك.
و الحق ما
قاله الأولون [الأكثر. ن] و هو عدم القبول مطلقا لا لما قاله ابن إدريس بأنه كافر
لضعف حجته في ذلك، لانه يراد بعدم نجابته عدم كمالها، و يكفي في عدم كمالها عدم
صحة إمامته و عدم قبول شهادته. نعم و يحكم بإسلامه و عدالته في غير الشهادة مع
ظهور أثرها، لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ[2].
و حديث شر
الثلاثة على تقدير صحته يراد شر الثلاثة فسقا لخبث مادته أو انه اشارة إلى واحد
معين في زمانه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، كما قيل انه اشارة الى أبي غرة
الجمحي و قيل فيه انه ولد زنا و اتفق انه كان يهجو النبي صلى اللّٰه عليه و
آله، فذكر عنده و ما قيل فيه انه ولد زنا فقال: ولد الزنا شر الثلاثة يعنى به أبا
غرة[3].
قوله: و
هل يمنع في حقوق اللّٰه، فيه تردد
[1]ينشأ من
مساواتها لحقوق الآدميين في التبرع الناشئ عن الحرص الموجب