responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 304

[يلحق بهذا الباب مسائل]

و يلحق بهذا الباب مسائل:

[الأولى التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة]

(الأولى) التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة. و هل يمنع في حقوق اللّٰه فيه تردد. (1)


أجاب المصنف بأنها نادرة لأكثرية الروايات على خلافها. و أجاب العلامة في المختلف [1] بأن قبولها في اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم، إذ لا يسير الا و هو كثير بالنسبة الى ما دونه، فإذا لا تقبل شهادته إلا في أقل الأشياء الذي ليس له نسبة الى ما دونه إذ لا دون له و ذلك لا يتملك.

و الحق ما قاله الأولون [الأكثر. ن] و هو عدم القبول مطلقا لا لما قاله ابن إدريس بأنه كافر لضعف حجته في ذلك، لانه يراد بعدم نجابته عدم كمالها، و يكفي في عدم كمالها عدم صحة إمامته و عدم قبول شهادته. نعم و يحكم بإسلامه و عدالته في غير الشهادة مع ظهور أثرها، لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [2].

و حديث شر الثلاثة على تقدير صحته يراد شر الثلاثة فسقا لخبث مادته أو انه اشارة إلى واحد معين في زمانه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، كما قيل انه اشارة الى أبي غرة الجمحي و قيل فيه انه ولد زنا و اتفق انه كان يهجو النبي صلى اللّٰه عليه و آله، فذكر عنده و ما قيل فيه انه ولد زنا فقال: ولد الزنا شر الثلاثة يعنى به أبا غرة [3].

قوله: و هل يمنع في حقوق اللّٰه، فيه تردد

[1] ينشأ من مساواتها لحقوق الآدميين في التبرع الناشئ عن الحرص الموجب‌


[1] المختلف، الجزء الخامس 167.

[2] سورة الانعام: 164.

[3] المستدرك، الباب 25 الخبر 5 من كتاب الشهادات.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست