اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 299
و لا تقبل شهادة السائل بكفه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا
يؤمن خدعه. (1)
و في قبول
شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول. و في
قوله:
و لا تقبل شهادة السائل بكفه لما يتصف به من مهانة النفس فلا يؤمن خدعه
[1]هذا قول
الشيخ و القاضي، و اختاره العلامة في المختلف، لما رواه محمد ابن مسلم في الموثق
عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و
سلم: شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل. قال الباقر عليه السلام:
لانه لا
يؤمن على الشهادة، و ذلك لأنه ان أعطي رضي و ان منع سخط[1].
و قال ابن
إدريس: ان كان يتخذ ذلك صناعة و حرفة و بضاعة فلا تقبل لما تقدم، فأما من أخرجته
ضرورة في بعض الأحوال فلا ترد شهادته، لانه لا دليل عليه. و حمل الرواية على
الأول.
و قول ابن
إدريس لا بأس به. و ليس حكم السائل من يتعرض لذكر الحاجة و يشكو سوء المعيشة فإنه
ليس من ذلك، لما ورد: من شكا حاجته إلى مؤمن فكأنما شكاها الى اللّٰه، و من
شكاها الى كافر فكأنما شكا اللّٰه. قال الشهيد: و في حكم السائل بكفه
الطفيلي [2].
قوله: و في
قبول شهادة المملوك روايتان أشهرهما القبول، و في
[2]
الطفيلي هو الذي يدخل الوليمة من غير ان يدعى إليها قال ابن السكيت و الأزهري هو
نسبة الى طفيل من ولد عبد اللّٰه بن غطفان من أهل الكوفة، و كان يدخل وليمة
العرس من غير أن يدعى إليها فنسب اليه كل من يفعل ذلك. و يقال: التطفل من كلام أهل
العراق و كلام العرب لمن يدخل من غير أن يدعى في الطعام «الوارش» و في الشراب
«الواغل».[1]
الكافي 7- 396 التهذيب: 6- 244.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 299