اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 297
و الصحبة لا تمنع القبول، كالضيف و الأجير على الأشبه. (1)
إلا ما رواه الشيخ في التهذيب و الكليني في كتابه عن الحلبي عن الصادق عليه السلام
[1]. لكنها تدل على الانضمام في الزوجة خاصة لا في الزوج.
قال المصنف:
ربما صح الاشتراط في المرأة لضعف عقلها فلا يؤمن خدعها أما الزوج فاختصاصه بمزيد
القوة في المزاج تمنعه من دواعي الرغبة. و الحق أنه مع تحقق العدالة و حصانة العقل
و عدم قبول الانخداع لا يشترط الانضمام مطلقا.
و تظهر
الفائدة أنه تسمع شهادة الزوج لامرأته مع يمينها فيما يثبت بشاهد و يمين، و على
قول الشيخ لا تسمع. و كذا تسمع شهادة الزوجة لزوجها بالربع في الوصية و ان لم يكن
معها غيرها، و على قول الشيخ لا تسمع.
قوله: و
الصحبة لا تمنع القبول كالضيف و الأجير على الأشبه
(الاولى) ان
الصداقة لا تمنع من قبول الشهادة و ان تأكدت الصحبة و الملاطفة لأن العدالة و حصانة
العقل تمنع من التسامح، و لان الشخص انما يظهر على أحواله و معاملاته أصدقاؤه لا
أعداؤه، فلا تكون الصداقة بمجردها مانعة من القبول.
(الثانية)
تقبل شهادة الضيف لمن هو في ضيافته إذا كان عدلا عفيفا و لا يقدح فيه ميله الى
المضيف، لان عدالته تمنع من المساهلة.
(الثالثة)
الأجير تقبل شهادته مع عدالته، لعموم الأدلة الدالة على قبول شهادة المسلم العدل
غير المتهم بما يمنع الشهادة. و هو مذهب ابن إدريس و المصنف و العلامة، و قال
الشيخ في النهاية و القاضي و التقي و ابن حمزة و ابنا
[1]
التهذيب 6- 247، الكافي 7- 392 و الرواية هكذا: قال تجوز شهادة الرجل لامرأته و
المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 297