responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 297

و الصحبة لا تمنع القبول، كالضيف و الأجير على الأشبه. (1)


إلا ما رواه الشيخ في التهذيب و الكليني في كتابه عن الحلبي عن الصادق عليه السلام [1]. لكنها تدل على الانضمام في الزوجة خاصة لا في الزوج.

قال المصنف: ربما صح الاشتراط في المرأة لضعف عقلها فلا يؤمن خدعها أما الزوج فاختصاصه بمزيد القوة في المزاج تمنعه من دواعي الرغبة. و الحق أنه مع تحقق العدالة و حصانة العقل و عدم قبول الانخداع لا يشترط الانضمام مطلقا.

و تظهر الفائدة أنه تسمع شهادة الزوج لامرأته مع يمينها فيما يثبت بشاهد و يمين، و على قول الشيخ لا تسمع. و كذا تسمع شهادة الزوجة لزوجها بالربع في الوصية و ان لم يكن معها غيرها، و على قول الشيخ لا تسمع.

قوله: و الصحبة لا تمنع القبول كالضيف و الأجير على الأشبه

[1] هنا مسائل:

(الاولى) ان الصداقة لا تمنع من قبول الشهادة و ان تأكدت الصحبة و الملاطفة لأن العدالة و حصانة العقل تمنع من التسامح، و لان الشخص انما يظهر على أحواله و معاملاته أصدقاؤه لا أعداؤه، فلا تكون الصداقة بمجردها مانعة من القبول.

(الثانية) تقبل شهادة الضيف لمن هو في ضيافته إذا كان عدلا عفيفا و لا يقدح فيه ميله الى المضيف، لان عدالته تمنع من المساهلة.

(الثالثة) الأجير تقبل شهادته مع عدالته، لعموم الأدلة الدالة على قبول شهادة المسلم العدل غير المتهم بما يمنع الشهادة. و هو مذهب ابن إدريس و المصنف و العلامة، و قال الشيخ في النهاية و القاضي و التقي و ابن حمزة و ابنا‌


[1] التهذيب 6- 247، الكافي 7- 392 و الرواية هكذا: قال تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست