responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 286

[الثاني كمال العقل]

(الثاني) كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته، و من يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.

[الثالث الايمان]

(الثالث) الايمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن، و تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم. و في اعتبار الغربة تردد. (1)


و انما اختلفت عبارتهم في شرطها: فقال المفيد تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به و يؤخذ بأول كلامهم لا بالثاني، و قال الشيخ في النهاية تقبل في الشجاج و القصاص و يؤخذ بأول كلامهم، و قال في الخلاف تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح، و قال التقي القدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر و يؤخذ بأول كلامهم.

و روى جميل عن الصادق عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأول كلامهم [1]. و مثله روى محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام [2].

قال المصنف في الشرائع [3]: و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، و الاولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: «الأول» بلوغ العشر، «الثاني» اجتماعهم على مباح أي على ما يجوز فعله لا على منكر كالشرب و غيره، «الثالث» عدم تفرقهم قبل الشهادة فلو تفرقوا عن الحالة التي كانوا عليها لم يقبل شهادتهم.

قوله: و في اعتبار الغربة تردد

[1] اتفق الأصحاب على عدم قبول شهادة غير المؤمن مسلما كان أو كافرا،


[3] الشرائع 2- 306. ثم بين الشروط و قال: بلوغ العشر و بقاء الاجتماع إذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق و عدم الاختلاف. هذا نص عبارته في الشرائع و فرق بين المتن و عبارة الشرائع في الشرط الثالث كما ترى.


[1] الكافي 7- 389، التهذيب 6- 251.

[2] الكافي 7- 389، التهذيب 6- 251.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست