responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 287

..........


لاتصافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهادة إلا في صورة واحدة، و هو شهادة الذمي في الوصية بالمال لا بالولاية، لأنه يشترط عدم عدول المسلمين.

و هل يعتبر مع ذلك كون الشهادة في السفر و الغربة أم لا؟ تردد المصنف في ذلك، من أصالة عدم الاشتراط، إذ الاعتبار بالضرورة الحاصلة من عدم العدل المؤمن، سواء كان في الغربة أولا، و من أصالة عدم القبول و انما قبلت في الغربة اتفاقا فاقتصر عليه تقليلا لمخالفة الدليل. و يؤيده قوله تعالى «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» [1].

و بالأول أفتى الشيخ في النهاية، و هو اختيار المصنف في الشرائع و العلامة [2]، و بالثاني أفتى في المبسوط [3] و ابن الجنيد، و هو الأحوط.

و هنا فائدتان:

(الأولى) يشترط كونه عدلا في دينه، فلو كان فاسقا في مذهبه أو معهودا بالكذب لم تقبل، لان اشتراط العدالة في المؤمن يوجب اشتراطها في الذمي بالطريق الأولى.

(الثانية) هل يشترط إحلافه على حقية شهادته، قال العلامة نعم عملا بظاهر الآية في قوله «فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ» [4] و لم يذكر غيره ذلك.


[1] سورة المائدة: 106.

[2] النهاية: 334، الشرائع 2- 307، القواعد: المقصد التاسع من كتاب القضاء.

[3] المبسوط 8- 187.

[4] سورة المائدة: 107.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست