اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 286
[الثاني كمال
العقل]
(الثاني)
كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته، و من يناله الجنون أدوارا تقبل في حال
الوثوق باستكمال فطنته.
[الثالث الايمان]
(الثالث)
الايمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن، و تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم
المسلم. و في اعتبار الغربة تردد. (1)
و انما اختلفت عبارتهم في شرطها: فقال المفيد تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص إذا
كانوا يعقلون ما يشهدون به و يؤخذ بأول كلامهم لا بالثاني، و قال الشيخ في النهاية
تقبل في الشجاج و القصاص و يؤخذ بأول كلامهم، و قال في الخلاف تقبل في الجراح ما
لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح، و قال التقي القدر المجمع عليه القبول في الجراح
مع بلوغ العشر و يؤخذ بأول كلامهم.
و روى جميل
عن الصادق عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأول كلامهم[1]. و مثله
روى محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام[2].
قال المصنف
في الشرائع [3]: و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، و الاولى الاقتصار على
القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: «الأول» بلوغ العشر، «الثاني» اجتماعهم على مباح
أي على ما يجوز فعله لا على منكر كالشرب و غيره، «الثالث» عدم تفرقهم قبل الشهادة
فلو تفرقوا عن الحالة التي كانوا عليها لم يقبل شهادتهم.
قوله: و
في اعتبار الغربة تردد
[1]اتفق
الأصحاب على عدم قبول شهادة غير المؤمن مسلما كان أو كافرا،
[3]
الشرائع 2- 306. ثم بين الشروط و قال: بلوغ العشر و بقاء الاجتماع إذا كان على
مباح تمسكا بموضع الوفاق و عدم الاختلاف. هذا نص عبارته في الشرائع و فرق بين
المتن و عبارة الشرائع في الشرط الثالث كما ترى.[1]
الكافي 7- 389، التهذيب 6- 251.