responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 285

و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، و يؤخذ بأول قولهم.

و شرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا. (1)


شهادته، و لقوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» [1].

و أما القول المشار اليه فحكاه الشيخ في النهاية [2]، لرواية الكليني: إذا بلغ عشرا جاز أمره و جازت شهادته [3].

و حكى ابن بابويه عن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام [4] قبول شهادته مطلقا. و هو محمول على العشر، إذ لا قائل بقبولها لدون العشر.

و الفتوى على الأول الا في صورة الجراح كما يأتي.

قوله: و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا و يؤخذ بأول قولهم، و شرط الشيخ في الخلاف [5] ان لا يفترقوا

[1] لا خلاف عند الأصحاب في قبول شهاداتهم في الجنايات في الجملة،


[1] سورة البقرة: 282.

[2] النهاية: 331.

[3] الكافي 7- 389، التهذيب 6- 251.

[4] الفقيه 3- 27.

[5] الخلاف 3- 333.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست