اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 285
و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، و محصلها
القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، و يؤخذ بأول قولهم.
و شرط
الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا. (1)
شهادته، و لقوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجٰالِكُمْ»[1].
و أما القول
المشار اليه فحكاه الشيخ في النهاية[2]، لرواية الكليني:
إذا بلغ عشرا جاز أمره و جازت شهادته[3].
و حكى ابن بابويه
عن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام[4] قبول شهادته مطلقا.
و هو محمول على العشر، إذ لا قائل بقبولها لدون العشر.
و الفتوى
على الأول الا في صورة الجراح كما يأتي.
قوله: و
اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، و محصلها القبول في الجراح مع
بلوغ العشر ما لم يختلفوا و يؤخذ بأول قولهم، و شرط الشيخ في الخلاف[5] ان لا
يفترقوا
[1] لا خلاف
عند الأصحاب في قبول شهاداتهم في الجنايات في الجملة،