responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 277

[الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، و لها ما للنساء]

(الخامسة) إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يصلح لهما يقسم بينهما. و في رواية: هو للمرأة و على الرجل البينة.

و في المبسوط: إذا لم يكن بينة و يدهما عليه كان بينهما. (1)


مشتملة على المكاتبة، و هو دليل ضعفها مع منافاتها للأدلّة. و بالأول أفتى الشيخ في الحائريات و ابن إدريس.

قوله: إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال و لها ما للنساء و ما يصلح لهما يقسم بينهما، و في رواية هو للمرأة و على الرجل البينة، و في المبسوط [1] إذا لم تكن بينة و يدهما عليه كان بينهما

[1] لا خلاف أن مع قيام البينة لأحدهما بشي‌ء يقضى له من أي نوع كان، و أما مع عدم البينة بشي‌ء و حصول التداعي في ذلك اما بين الزوجين أو بين ورثتهما أو أحدهما و ورثة الأخر، فللشيخ ثلاثة أقوال حكاها المصنف:

الأول قوله في النهاية و الخلاف [2]، و اختاره ابن إدريس [1] استنادا إلى رواية رفاعة عن الصادق عليه السلام [2]. و لان الظاهر أن من صلح له شي‌ء فهو له، و أما ما يصلح لهما فيدهما عليه فيقسم بينهما لعدم المرجح، و كل من قضي له بشي‌ء فعليه اليمين لصاحبه.

و الثاني- و هو أنه يقضى به للمرأة مع يمينها- قوله في الاستبصار، مستندا إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام و أنه‌


[1] المبسوط 8- 310 قال فيه: يحلف كل واحد منهما لصاحبه و يكون بينهما نصفين.

[2] الخلاف 3- 362. تمام الخبر: و نحن يومئذ بمنى.


[3] السرائر 201.

[4] التهذيب 6- 294، الفقيه 3- 65، الاستبصار 3- 46.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست