اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 277
[الخامسة إذا
تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، و لها ما للنساء]
(الخامسة)
إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يصلح لهما
يقسم بينهما. و في رواية: هو للمرأة و على الرجل البينة.
و في
المبسوط: إذا لم يكن بينة و يدهما عليه كان بينهما. (1)
مشتملة على المكاتبة، و هو دليل ضعفها مع منافاتها للأدلّة. و بالأول أفتى الشيخ
في الحائريات و ابن إدريس.
قوله: إذا
تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال و لها ما للنساء و ما يصلح لهما يقسم
بينهما، و في رواية هو للمرأة و على الرجل البينة، و في المبسوط [1] إذا لم تكن
بينة و يدهما عليه كان بينهما
[1] لا خلاف
أن مع قيام البينة لأحدهما بشيء يقضى له من أي نوع كان، و أما مع عدم البينة بشيء
و حصول التداعي في ذلك اما بين الزوجين أو بين ورثتهما أو أحدهما و ورثة الأخر،
فللشيخ ثلاثة أقوال حكاها المصنف:
الأول قوله
في النهاية و الخلاف [2]، و اختاره ابن إدريس[1] استنادا
إلى رواية رفاعة عن الصادق عليه السلام[2]. و لان الظاهر أن
من صلح له شيء فهو له، و أما ما يصلح لهما فيدهما عليه فيقسم بينهما لعدم المرجح،
و كل من قضي له بشيء فعليه اليمين لصاحبه.
و الثاني- و
هو أنه يقضى به للمرأة مع يمينها- قوله في الاستبصار، مستندا إلى رواية عبد الرحمن
بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام و أنه
[1]
المبسوط 8- 310 قال فيه: يحلف كل واحد منهما لصاحبه و يكون بينهما نصفين.