responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 273

و يمكن حمل ذلك على من خلط المال و لم يأذن له صاحبه و أذن الباقون. (1)


يرجع عليه بماله و يرجع هو على أولئك بما أخذوا. و يمكن حمل ذلك على من خلط المال و لم يأذن له صاحبه و اذن الباقون

[1] هذه رواية جرير عن الصادق عليه السلام [1]: و هو ان كان ابن عبد الملك [2] فهو ممدوح، و ان كان ابن عبد اللّٰه السجستاني فقال الشيخ انه ثقة، و قول النجاشي ان الصادق عليه السلام حجبه عنه غير صريح في ضعفه.

لكن العمل بظاهر الرواية مشكل، لأن البضاعة امانة يتصرف فيها الأمين بالبيع و الشراء و لا تكون مضمونة عليه و لا حظ له في ربحها، فمع ذهابها لا تكون مضمونة عليه الا مع تعد أو تفريط، و ليس في الرواية لذلك عين و لا اثر.

و على تقدير تفريط المبضع لا يكون ذلك موجبا للعود على غيره ممن له معه مال بشي‌ء، إذ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ. فلهذا الاشكال قال المصنف: و يمكن حمل ذلك- أي الحكم- برجوع صاحب البضاعة على العامل بماله و رجوع العامل على أولئك بما أخذوا. على أن الأمين العامل خلط تلك البضاعة بأموال أولئك بإذن منهم من دون اذن من المالك، فان اذن أولئك في الخلط بمنزلة مباشرته التي هي تفريط موجب للضمان. و هذا الحمل و ان لم يدل عليه صريح الرواية لكنه محتمل للقرينة الدالة عليه.


[2] لم أجد جرير بن عبد الملك في كتب الرجال، و لعله ابن عبد الحميد و هو الضبي الكوفي نزل الري ذكره ابن حجر في «تقريب التقريب» و قال: ثقة صاحب الكتاب.


[1] التهذيب 6- 288، الكافي 7- 431.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست