اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 27
..........
(الاولى) في الحديث عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ذكاة الجنين ذكاة امه[1]. و يجب رفع
«ذكاة» الاولى على الابتداء و الثانية على الخبرية. و بعض أهل العربية يفتح
الثانية على المصدر أي ذكاة مثل ذكاة امه. فعلى هذا لا يحل الجنين الا بتذكيته، و
على الأول- و هو الأصح في النقل- يحل بذكاة أمه على التفصيل الآتي ذكره.
ثم اعلم أن
الذكاة مشتقة من التذكية، و هي إخراج الحرارة، من ذكت النار أي خرجت حرارتها [2].
و خص شرعا بإبطال الحياة على وجه مخصوص.
لان فيه
معنى الإخراج بخروج الدم معها.
و الجنين من
الاجتنان و هو الاستتار، و الجنين مستتر في بطن أمه و لذلك لا يسمى جنينا بعد
خروجه من بطن أمه، قال تعالى «وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي
بُطُونِ أُمَّهٰاتِكُمْ»[2].
(الثانية)
إذا خرج الجنين تاما خلقته- بأن يشعر أو يؤبر- مستقر الحياة فإنه لا يحل إلا
بالتذكية إجماعا و لا تكفيه ذكاة أمه، و إذا خرج غير تام خلقته بالمعنى المذكور
فإنه لا يؤكل إجماعا و لو ذكيت أمه.
(الثالثة)
إذا خرج تاما خلقته و ليس فيه حياة فإنه حلال سواء ولجته الروح أولا أو لم تلجه، و
هو المراد بكون ذكاة أمه ذكاته، و هو فتوى الصدوق في المقنع[3]
[2]
في لسان العرب: الذكاء: شدة وهج النار، يقال: ذكيت النار إذا أتممت اشعالها و
رفعتها، و كذلك قوله تعالى «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ»، ذبحه على
التمام و الذكا مقصورا:
تمام إيقاد
النار.
[1]
سنن ابن ماجة 2- 1067، سنن الترمذي 4- 72، سنن أبي داود 3- 103.