responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 265

[المقصد الرابع في الدعوى و هي تستدعي فصولا]

المقصد الرابع: في الدعوى. و هي تستدعي فصولا:

[الفصل الأول في المدعى]

(الأول) في المدعى: و هو الذي يترك لو ترك الخصومة. و قيل هو الذي يدعى خلاف الأصل أو أمرا خفيا. (1)


و قال ابن الجنيد تقبل دعواه بالبينة و ينقض الحكم و القسمة. و أطلق، و هو المختار.

و الجواب عما ذكره الشيخ أنه يتم على تقدير علم المدعي، و أما على تقدير جهله و نسيانه فلا، و حينئذ له طلب حقه بالبينة أو إحلاف الغريم.

(التاسعة) لو ظهر استحقاق بعض المقسوم، فاما أن يكون معينا أو مشاعا، و الأول ان كان في نصيب الكل بالسوية لم تبطل القسمة لإمكان إخراجه من نصيب كل منهما، و لا تفاوت لما قلنا من المساواة. اللهم الا أن يحصل بذلك نقص في حصة أحدهما و يظهر التفاوت فتبطل القسمة. و كذا لو كان العين في حصة أحدهما كله أو أكثره لحصول التفاوت.

و الثاني فيه قولان: أحدهما البطلان لأن أحد الشركاء و هو المستحق لم يحضر و لم يرض بالقسمة، و كل قسمة هذا شأنها فهي باطلة. و ثانيهما قول الشيخ في المبسوط، و هو الصحة في غير المستحق و يبقى القدر المستحق مشتركا مع كل واحد من الشركاء. و الأول أقرب.

(العاشرة) لو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل البطلان لانتفاء التعديل الذي هو شرط الصحة، و احتمل الصحة و المطالبة بالأرش لأصالة صحة القسمة.

لكن حيث حصل النقص في النصيب ملك صاحبه الجبر بالأرش. هذا مع الرضاء من الشركاء بدفع الأرش و إلا نقضت القسمة.

قوله: الأول في المدعى. و هو الذي يترك لو ترك الخصومة، و قيل الذي يدعى خلاف الأصل أو أمرا خفيا

[1] الدعوى لغة هي الطلب،

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست