responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 264

..........


(الخامسة) انه لو كان طالب القسمة هو المتضرر دون شريكه هل يجبر الممتنع أم لا؟ حكى الشيخ في المبسوط فيه قولين. و الحق أنه ان فسر الضرر بعدم الانتفاع فلا يجبر الممتنع، لأنه إتلاف المال المنهي عنه، و ان فسر بنقصان القيمة أجبر، لان الناس مسلطون على أموالهم [1]. فلعل ضرر الشركة عنده أعظم من نقصان القيمة.

(السادسة) هل عدة رقاع القرعة بحسب عدة الشركاء أو بحسب عدة السهام، مثل أن يكون للأول السدس و للثاني الثلث و للثالث النصف و القيمة واحدة.

حكى الشيخ في المبسوط فيه قولين و لم يرجح أحدهما. و الحق أن يكون بعدد الرءوس فيكفي ثلاث رقاع و الإخراج مرتين في الفرض المذكور، لأن الزيادة كلفة من غير فائدة.

(السابعة) هل تدخل القسمة في كل شي‌ء مما لا ضرر فيه؟ قال الشيخ في المبسوط: الزرع ان كان قصيلا تصح قسمته، أما قبل أن يصير قصيلا أو بعد أن يشتد حبه فلا تصح.

و لم يفرق العلامة في الجواز بين الحالات الثلاث. و قال القاضي لا تصح قسمة البقل بل يباع و يقسم ثمنه أو يقسم مجزوزا اما بالوزن أو غيره. و هذا حسن، لأنه أبعد من الغبن.

(الثامنة) إذا ادعى أحد المتقاسمين الغلط عليه و حصول نقص في حصته، قال الشيخ في المبسوط ان كانت قسمة إجبار- بأن يكون الحاكم قد نصب قاسما- لم تقبل دعواه إلا بالبينة أو بإحلاف المنكر للغلط، لان القاسم أمين، و ان كانت قسمة تراض كالعلو لأحدهما و السفل للآخر أو كان فيها رد فان اقتسما بأنفسهما لم يلتفت الى دعواه، لانه هو الذي ترك حقه ان كان صادقا.


[1] البحار 2- 272.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست