اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 264
..........
(الخامسة) انه لو كان طالب القسمة هو المتضرر دون شريكه هل يجبر الممتنع أم لا؟
حكى الشيخ في المبسوط فيه قولين. و الحق أنه ان فسر الضرر بعدم الانتفاع فلا يجبر
الممتنع، لأنه إتلاف المال المنهي عنه، و ان فسر بنقصان القيمة أجبر، لان الناس
مسلطون على أموالهم[1]. فلعل ضرر الشركة عنده أعظم من نقصان
القيمة.
(السادسة)
هل عدة رقاع القرعة بحسب عدة الشركاء أو بحسب عدة السهام، مثل أن يكون للأول السدس
و للثاني الثلث و للثالث النصف و القيمة واحدة.
حكى الشيخ
في المبسوط فيه قولين و لم يرجح أحدهما. و الحق أن يكون بعدد الرءوس فيكفي ثلاث
رقاع و الإخراج مرتين في الفرض المذكور، لأن الزيادة كلفة من غير فائدة.
(السابعة)
هل تدخل القسمة في كل شيء مما لا ضرر فيه؟ قال الشيخ في المبسوط: الزرع ان كان
قصيلا تصح قسمته، أما قبل أن يصير قصيلا أو بعد أن يشتد حبه فلا تصح.
و لم يفرق
العلامة في الجواز بين الحالات الثلاث. و قال القاضي لا تصح قسمة البقل بل يباع و
يقسم ثمنه أو يقسم مجزوزا اما بالوزن أو غيره. و هذا حسن، لأنه أبعد من الغبن.
(الثامنة)
إذا ادعى أحد المتقاسمين الغلط عليه و حصول نقص في حصته، قال الشيخ في المبسوط ان
كانت قسمة إجبار- بأن يكون الحاكم قد نصب قاسما- لم تقبل دعواه إلا بالبينة أو
بإحلاف المنكر للغلط، لان القاسم أمين، و ان كانت قسمة تراض كالعلو لأحدهما و
السفل للآخر أو كان فيها رد فان اقتسما بأنفسهما لم يلتفت الى دعواه، لانه هو الذي
ترك حقه ان كان صادقا.