responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 263

..........


و أيضا يلزم من بعده إنفاذه و هو باطل أيضا.

و أجاب الشيخ: بأنه يحترز من هذا، بأن يكتب صورة تتضمن أن القسمة بقولهما، و حينئذ لا يكون قد حكم لهما بالملك. و اختار العلامة قول الشيخ، لانه لا تتضمن الحكم بالملك. و كأن الأقوال متوافقة في ذلك.

(الثانية) انه لا يشترط حضور قاسم، لان المقصود وصول كل حق الى صاحبه فإذا حصل من الشركاء كفى. نعم حضوره أحوط، لأنه أبعد من التنازع، خصوصا إذا كان من قبل الإمام، فإنه كالحاكم بقطع التنازع بين المتقاسمين.

(الثالثة) لا يشترط مع تعديل السهام و القرعة التراضي من أرباب الحقوق ان كان القاسم من قبل الإمام، لأن قرعته بمنزلة حكمه، فلا يعتبر فيها الرضا. أما لو تراضيا بقاسم يقسم و عدل و أقرع فهل يشترط الرضا من أرباب الحقوق أم لا؟

يحتمل الاشتراط، لأصالة بقاء الشركة، فإن القرعة إنما تعين بحكم الحاكم و لم يحصل. و يحتمل عدمه، لأن القرعة سبب التعيين و قد وجدت مع الرضاء السابق، و الرضا بالسبب يستلزم الرضاء بالمسبب.

هذا كله في ما لا يشتمل على الرد، أما المشتمل عليه فلا بد فيه من الرضاء قبل و بعد، و صورة الرضاء أن يقول: رضيت بالقسمة.

(الثالثة) الضرر الذي لا يجبر به الممتنع ما هو؟ قيل هو الذي لو قسم لم ينتفع به كالعقارات الضيقة و الجواهر و أمثال ذلك. و قيل هو ما لا ينتفع به منفردا فيما كان ينتفع به مع الشركة، و قيل أعم من ذلك، و هو ما لا ينتفع به أو تنقص قيمته. و تردد فيه الشيخ. و الحق الأخير، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا ضرر و لا ضرار [1]، و هو عام.


[1] الكافي 5- 281، 292.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست