اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 244
..........
و هذا أجود، لأنه أقر بملزوم الحكم فيتبعه اللازم. نعم ذلك لا يكون تعديلا في حق
غيره و الا لزم ثبوت العدالة بقول الواحد و هو باطل.
(الثالث) ان
لا يطعن و لا يقر بالعدالة. و هذا للشيخ فيه قولان: أحدهما قوله في المبسوط و
النهاية و هو التوقف و البحث عن حالهما، و به قال المفيد و القاضي و ابن إدريس. و
ثانيهما قوله في الخلاف يحكم بالشهادة من غير توقف، محتجا بأن الأصل في المسلم
العدالة و الفسق طار يحتاج الى دليل، و لان البحث عن العدالة لم يكن في أيام النبي
صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و أيام الصحابة و التابعين، و انما هو شيء
أحدثه القاضي شريك بن عبد اللّٰه.
و تؤيده
رواية علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه
السلام: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات و المناكح و
الذبائح و الشهادات و الأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا
يسأل عن باطنه[1].
و الأصح عند
المصنف الأول، لما تقدم من أن عدالة الشاهدين شرط في صحة الحكم، و الجهل بالشرط
ملزوم للجهل بصحة المشروط، و لانه لو لم يجب التوقف لما بقي فرق بين معلوم العدالة
و مجهولها و هو باطل. و تؤيده رواية الصدوق في الفقيه عن عبد اللّٰه بن أبي
يعفور عن الصادق عليه السلام من طريق صحيح[2].
و الجواب عن
حجة الشيخ: أما عن الاولى فبالمنع من استلزام الإسلام للعدالة، لما تقرر في
الكلام. و عن الثانية بالمنع من أنه لم يكن في تلك الأزمان