اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 229
..........
و ان لم يكن بينه و بين الاولى وفق بل تباين ضربت احدى الفريضتين في الآخرى
فالحاصل تصح منه القسمة، كما إذا ماتت امرأة و خلفت زوجا و أخوين من الام و أخا
واحدا من الأب ثم يموت الزوج و يخلف ابنين و بنتا واحدة، فإن الفريضة الأولى ستة و
الثانية خمسة و بينهما تباين، فتضرب إحداهما في الآخرى تبلغ ثلاثين للزوج خمسة عشر
لكل ابن ستة و للبنت ثلاثة و للأخوين من الأم عشرة و للأخ من الأب خمسة.
(الثالثة)
إذا زادت المناسخات عن اثنتين عملت في كل واحدة من الثالثة أو الرابعة و هكذا
بالنسبة الى ما قبلها كما عملت في الثانية بالنسبة إلى الاولى من اعتبار التوافق
أو التباين ان لم ينقسم النصيب من السابقة على اللاحقة.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 229