responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 229

..........


و ان لم يكن بينه و بين الاولى وفق بل تباين ضربت احدى الفريضتين في الآخرى فالحاصل تصح منه القسمة، كما إذا ماتت امرأة و خلفت زوجا و أخوين من الام و أخا واحدا من الأب ثم يموت الزوج و يخلف ابنين و بنتا واحدة، فإن الفريضة الأولى ستة و الثانية خمسة و بينهما تباين، فتضرب إحداهما في الآخرى تبلغ ثلاثين للزوج خمسة عشر لكل ابن ستة و للبنت ثلاثة و للأخوين من الأم عشرة و للأخ من الأب خمسة.

(الثالثة) إذا زادت المناسخات عن اثنتين عملت في كل واحدة من الثالثة أو الرابعة و هكذا بالنسبة الى ما قبلها كما عملت في الثانية بالنسبة إلى الاولى من اعتبار التوافق أو التباين ان لم ينقسم النصيب من السابقة على اللاحقة.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست