اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 228
..........
زوجة و أبا و بنتا ثم تموت الزوجة و تترك ابنا و بنتا من غير الميت، فان نصيبها
لابنها و بنتها و هما غير الوارث الأولين، و كذا استحقاقهما بالبنوة و استحقاق
أمهم بالزوجية.
(الثالث) أن
يتحد الوارث و يختلف الاستحقاق، و مثاله أن يخلف الميت أولادا من زوجة ثم يموت
أحدهم و يخلف اخوته الباقين، فان الوارث الثاني هو الأول، و الاستحقاق مختلف فإنه
في الفريضة الأولى بالبنوة و في الثانية بالأخوة.
(الرابع) أن
يتحد الاستحقاق و يختلف الوارث، كما إذا مات إنسان و خلف أولادا ثم يموت أحدهم و
يخلف أولادا أيضا.
إذا عرفت
هذا فلنتم البحث بفوائد:
(الاولى)
انك إذا صححت الفريضة الأولى نظرت نصيب الميت الثاني منهما، فان كان ينقسم على
وراثه من غير كسر فذاك كما في القسم الثاني، فإن نصيب الزوجة و هو ثلاثة من أربعة
و عشرين ينقسم على ابنها و بنتها للابن سهمان و للبنت سهم، و ان لم ينقسم احتجت
الى عمل آخر كما يجيء.
(الثانية)
إذا لم ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته و احتجت الى العمل نظرت إلى أصل فريضته،
فان كان بينه و بين الفريضة الأولى وفق ضربت مخرجه في الفريضة الأولى، فالحاصل تصح
منه القسمة.
كما إذا
ماتت امرأة و خلفت أخوين من أم و أخوين من أب و زوجا ثم مات الزوج و خلف ابنا و
بنتين، فإن الفريضة الأولى اثنا عشر و الثانية أربعة و بينهما توافق بالنصف، فتضرب
مخرجه و هو اثنان في الفريضة الأولى تبلغ أربعة و عشرين للأخوين من الأم ثمانية و
للزوج اثنا عشر للابن ستة و لكل بنت ثلاثة، و الباقي و هو أربعة للأخوين من الأب.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 228