responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 228

..........


زوجة و أبا و بنتا ثم تموت الزوجة و تترك ابنا و بنتا من غير الميت، فان نصيبها لابنها و بنتها و هما غير الوارث الأولين، و كذا استحقاقهما بالبنوة و استحقاق أمهم بالزوجية.

(الثالث) أن يتحد الوارث و يختلف الاستحقاق، و مثاله أن يخلف الميت أولادا من زوجة ثم يموت أحدهم و يخلف اخوته الباقين، فان الوارث الثاني هو الأول، و الاستحقاق مختلف فإنه في الفريضة الأولى بالبنوة و في الثانية بالأخوة.

(الرابع) أن يتحد الاستحقاق و يختلف الوارث، كما إذا مات إنسان و خلف أولادا ثم يموت أحدهم و يخلف أولادا أيضا.

إذا عرفت هذا فلنتم البحث بفوائد:

(الاولى) انك إذا صححت الفريضة الأولى نظرت نصيب الميت الثاني منهما، فان كان ينقسم على وراثه من غير كسر فذاك كما في القسم الثاني، فإن نصيب الزوجة و هو ثلاثة من أربعة و عشرين ينقسم على ابنها و بنتها للابن سهمان و للبنت سهم، و ان لم ينقسم احتجت الى عمل آخر كما يجي‌ء.

(الثانية) إذا لم ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته و احتجت الى العمل نظرت إلى أصل فريضته، فان كان بينه و بين الفريضة الأولى وفق ضربت مخرجه في الفريضة الأولى، فالحاصل تصح منه القسمة.

كما إذا ماتت امرأة و خلفت أخوين من أم و أخوين من أب و زوجا ثم مات الزوج و خلف ابنا و بنتين، فإن الفريضة الأولى اثنا عشر و الثانية أربعة و بينهما توافق بالنصف، فتضرب مخرجه و هو اثنان في الفريضة الأولى تبلغ أربعة و عشرين للأخوين من الأم ثمانية و للزوج اثنا عشر للابن ستة و لكل بنت ثلاثة، و الباقي و هو أربعة للأخوين من الأب.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست