responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 225

فمنه الفريضة، لأنه لا وفق بين نصيبهن و عددهن.

و لو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة، مثل: أبوين و ست بنات، للبنات أربعة، و بين نصيبهن و هو أربعة و عددهن و هو ستة، وفق، و هو النصف فيضرب الوفق من العدد و هو ثلاثة في أصل الفريضة و هو ستة فما اجتمع صحت منه.

و لو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول و يدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب و الام، أو الأب، مثل: أبوين و زوج و بنت، فللأبوين السدسان و للزوج الربع، و الباقي للبنت.

و كذا الأبوان أو أحدهما، و بنت أو بنات و زوج. النقص يدخل على البنت أو البنات، و اثنان من ولد الام و الأختان للأب و الام أو للأب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من يتقرب بالأب و الام أو الأب خاصة.

ثم ان انقسمت الفريضة على صحة و الا ضربت سهام من انكسر عليهم في أصل الفريضة. (1)


قوله: ثم ان انقسمت الفريضة على صحة و الا ضربت سهام من انكسر عليه في أصل الفريضة

[1] مثال ما ينقسم على صحة أبوان و زوج و خمس بنات فرضهم اثنا عشر لاجتماع السدس و الربع، و مخرجاهما متوافقان بالنصف، فتضرب نصف‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست