اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 225
فمنه الفريضة، لأنه لا وفق بين نصيبهن و عددهن.
و لو كان
وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة، مثل: أبوين و ست بنات،
للبنات أربعة، و بين نصيبهن و هو أربعة و عددهن و هو ستة، وفق، و هو النصف فيضرب
الوفق من العدد و هو ثلاثة في أصل الفريضة و هو ستة فما اجتمع صحت منه.
و لو نقصت
الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول و يدخل النقص على البنت أو البنات أو من
يتقرب بالأب و الام، أو الأب، مثل: أبوين و زوج و بنت، فللأبوين السدسان و للزوج
الربع، و الباقي للبنت.
و كذا
الأبوان أو أحدهما، و بنت أو بنات و زوج. النقص يدخل على البنت أو البنات، و اثنان
من ولد الام و الأختان للأب و الام أو للأب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من
يتقرب بالأب و الام أو الأب خاصة.
ثم ان
انقسمت الفريضة على صحة و الا ضربت سهام من انكسر عليهم في أصل الفريضة. (1)
قوله:
ثم ان انقسمت الفريضة على صحة و الا ضربت سهام من انكسر عليه في أصل الفريضة
[1] مثال ما
ينقسم على صحة أبوان و زوج و خمس بنات فرضهم اثنا عشر لاجتماع السدس و الربع، و
مخرجاهما متوافقان بالنصف، فتضرب نصف
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 225