اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 203
و لو اعترف به الأب لحق به، و ورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة
أبيه، (1) و لا عبرة بنسب الأب. (2)
فلو ترك
إخوة لأب و أم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال.
و كذا لو
ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب و أم.
الدالة على ثبوت الموارثة بينهم، كرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام[1].
قال الشيخ
في التهذيب[2]: و العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط و أولى على ما
يقتضيه شرع الإسلام. و هو المختار و عليه الفتوى لما يقتضيه النظر و ظواهر النصوص،
و ضعف الرواية المنافية لذلك فإن سماعة واقفي.
قوله: و
لو اعترف به الأب لحق به و ورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه و لا عبرة بنسب
الأب
[1] إذا
اعترف الأب بالولد بعد اللعان، لا خلاف في عدم إرث الأب من الولد، لانقطاع النسب
باللعان و انما حكم الأصحاب بإرثه من أبيه لمكان اعتراف أبيه بالنسب المستلزم
لثبوت الإرث.
و اختلف في
أنه هل يرث أقارب أبيه بمجرد إرث الأب؟ قال التقي نعم، و اختاره ابن إدريس محتجا
بأن الإقرار أقوى من البينة، فيسري إقرار الأب إلى غيره.
و قال
الشيخ: لا لما ثبت من انقطاع النسب باللعان فلا موجب لعوده.
و قال
العلامة ان كذبوا الأب في نفيه و اعترفوا بنسبته ورثهم و ورثوه. و هو حسن، لان
اعترافهم بنسبه كاعتراف الأب به ابتداء، فيثبت حكم النسب بينهم و بينه.