responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 203

و لو اعترف به الأب لحق به، و ورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه، (1) و لا عبرة بنسب الأب. (2)

فلو ترك إخوة لأب و أم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال.

و كذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب و أم.


الدالة على ثبوت الموارثة بينهم، كرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [1].

قال الشيخ في التهذيب [2]: و العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط و أولى على ما يقتضيه شرع الإسلام. و هو المختار و عليه الفتوى لما يقتضيه النظر و ظواهر النصوص، و ضعف الرواية المنافية لذلك فإن سماعة واقفي.

قوله: و لو اعترف به الأب لحق به و ورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه و لا عبرة بنسب الأب

[1] إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان، لا خلاف في عدم إرث الأب من الولد، لانقطاع النسب باللعان و انما حكم الأصحاب بإرثه من أبيه لمكان اعتراف أبيه بالنسب المستلزم لثبوت الإرث.

و اختلف في أنه هل يرث أقارب أبيه بمجرد إرث الأب؟ قال التقي نعم، و اختاره ابن إدريس محتجا بأن الإقرار أقوى من البينة، فيسري إقرار الأب إلى غيره.

و قال الشيخ: لا لما ثبت من انقطاع النسب باللعان فلا موجب لعوده.

و قال العلامة ان كذبوا الأب في نفيه و اعترفوا بنسبته ورثهم و ورثوه. و هو حسن، لان اعترافهم بنسبه كاعتراف الأب به ابتداء، فيثبت حكم النسب بينهم و بينه.

قوله: و لا عبرة بنسب الأب.

[2] جواب سؤال مقدر، تقديره انه ثبت نسبه باعتراف الأب فيثبت نسبه مع‌


[1] راجع الاستبصار 4- 179- 182.

[2] التهذيب 9- 341.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست