اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 185
و لو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى. و لمن يتقرب بالأم
ثلث الأصل، و الباقي لمن يتقرب بالأب. (1)
و لو
اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها
و طريق استخراج سهامهم يعلم مما ذكرناه.
قوله: و
لو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى و لمن يتقرب بالأم ثلث بالأصل و
الباقي لمن يتقرب بالأب
[1] إذا
اجتمع مع الأعمام و الأخوال زوج أو زوجة فللأصحاب في المسألة قولان:
(الأول) و
هو المشهور و عليه الفتوى: ان لكل واحد من الزوج و الزوجة نصيبه الأعلى، فللزوج
النصف و للزوجة الربع و للأخوال ثلث الأصل و الباقي للأعمام.
فأصل
الفريضة على تقدير الزوج ستة، لأن فيها نصفا و ثلثا، و مخرجهما و هو اثنان و ثلاثة
متباينان، فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة، ثلاثة للزوج و اثنان للخئولة و واحد
للعمومة، فان لم يحصل انكسار فهو المطلوب و الا ضربت سهام من انكسر عليه في أصل
الفريضة و منه تصح. و على تقدير الزوجة الفريضة اثنا عشر، لان فيها ربعا للزوجة و
ثلثا للأخوال، و مخرج الأول أربعة و الثاني ثلاثة، و هما متباينان فتضرب أحدهما في
الآخر يبلغ اثنا عشر ربعها للزوجة ثلاثة و ثلثها للأخوال أربعة تبقى خمسة تنكسر
على سهام العمومة الأربعة فتضرب سهامهم في الأصل و منه تصح.
(الثاني) أن
يكون للأخوال الثلث من الباقي بعد نصيب الزوجين، و هو متروك.
قوله: و
لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 185