اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 110
..........
أن يترك من غير جهد في كلاء و ماء، الثاني أن يترك من غير جهد في غير كلاء و لا
ماء، الثلث من جهد في كلاء و ماء و هذه الثلاثة لا يجوز أخذها لما تقدم من الحديث.
الرابع أن يترك من جهد في غير كلاء و لا ماء.
فهذا يجوز
أخذه على المشهور من الأصحاب. و منع ابن حمزة من أخذه كالثلاثة المتقدمة. محتجا
برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام صحيحا قال:
جاء رجل الى
النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم فقال: اني وجدت بعيرا. فقال رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه فلا تهجه[1].
و أجيب:
بالحمل على ما تقدم، لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل ترك دابته من جهد. فقال: ان كان تركها في كلاء و ماء و أمن فهي
له يأخذها حيث أصابها، و ان تركها في خوف و على غير ماء و لا كلاء فهي لمن أصابها[2]. و هذا و
ان لم يشترط فيه الجهد لكن ظاهر الخبر ذلك.
و هنا
فوائد:
(الاولى) لو
أخذ الممنوع منه كان ضامنا له حتى يصل الى مالكه أو الى من يقوم مقامه من الوكيل
أو الحاكم مع تعذرهما، فيحفظه الحاكم في الحمى ان رأى ذلك صلاحا و إلا باعه و حفظ
ثمنه.
(الثانية)
لو أخذ الجائز أخذه فهو له و لا يجب عليه دفع القيمة مع التلف الى المالك لو ظهر،
و ان أقام بينة أو صدقه الملتقط إجماعا.