responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 110

..........


أن يترك من غير جهد في كلاء و ماء، الثاني أن يترك من غير جهد في غير كلاء و لا ماء، الثلث من جهد في كلاء و ماء و هذه الثلاثة لا يجوز أخذها لما تقدم من الحديث. الرابع أن يترك من جهد في غير كلاء و لا ماء.

فهذا يجوز أخذه على المشهور من الأصحاب. و منع ابن حمزة من أخذه كالثلاثة المتقدمة. محتجا برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام صحيحا قال:

جاء رجل الى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم فقال: اني وجدت بعيرا. فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه فلا تهجه [1].

و أجيب: بالحمل على ما تقدم، لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته من جهد. فقال: ان كان تركها في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها حيث أصابها، و ان تركها في خوف و على غير ماء و لا كلاء فهي لمن أصابها [2]. و هذا و ان لم يشترط فيه الجهد لكن ظاهر الخبر ذلك.

و هنا فوائد:

(الاولى) لو أخذ الممنوع منه كان ضامنا له حتى يصل الى مالكه أو الى من يقوم مقامه من الوكيل أو الحاكم مع تعذرهما، فيحفظه الحاكم في الحمى ان رأى ذلك صلاحا و إلا باعه و حفظ ثمنه.

(الثانية) لو أخذ الجائز أخذه فهو له و لا يجب عليه دفع القيمة مع التلف الى المالك لو ظهر، و ان أقام بينة أو صدقه الملتقط إجماعا.


[1] الكافي 5- 140، التهذيب 6- 394.

[2] الكافي 5- 140، التهذيب 6- 393.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست