responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 78

[الثانية يكره أن يعقد الحر على الأمة]

(الثانية) يكره أن يعقد الحر على الأمة، و قيل: يحرم الا من يعدم الطول و يخشى العنت.


لتحريمها و لهذا يحل له مع اذنه، و لانه يقدر على فكها بأداء الدين متى شاء بخلاف التزويج و الكتابة فإنه لا يقدر معهما على زوال المنع.

(الرابعة) الأحكام المذكورة تابعة لوطي الاولى لا غير ذلك من التقبيل بشهوة أو لمس الفرج بشهوة أو نظره كذلك.

(الخامسة) لو وطئ أمته جاز له أن يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة، و لا يشترط في إباحة نكاحها خروج الموطوءة عن ملكه لان النكاح أقوى من الوطي بالملك، فمع اجتماعهما فالحكم للأقوى سواء كان النكاح لا حقا كما قلنا أو سابقا، فيجوز أن يشتري الأخت بعده لكن لا يطؤها.

قوله: يكره ان يعقد الحر على الأمة و قيل يحرم الا ان يعدم الطول [1] و يخشى العنت

(1) الأول قوله الشيخ «2» في النهاية و التهذيب و الاستبصار، لأصالة الإباحة.

و الثاني قوله في الخلاف «3» و المبسوط و المفيد في المقنعة «4» و ابن أبي عقيل، لقوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ


[1] الطول بفتح الطاء و سكون الواو: الغنى و السعة. و العنت: قال ابن فارس:

و العنت في قوله تعالى لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ الزنا و قال الأزهري نزلت فيمن لا يستطيع طولا اى فضل ما ينكح به حرة فله ان ينكح الأمة. و تعنته: ادخل عليه الأذى، و أعنته:

أوقعه في العنت و فيما يشق عليه تحمله.


(2) النهاية: 476، التهذيب 7- 334.

(3) الخلاف 2- 383، المبسوط 4- 214.

(4) المقنعة: 78.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست