responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 77

..........


و أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية «1» و القاضي و ابن حمزة، و اختاره العلامة في المختلف «2» و قال: لا امتناع في اقتضاء وطئ الثانية تحريم الاولى، و إذا وجدت الرواية الخالية عن المعارض بذلك وجب الحكم بها.

و أما الرواية الثانية المقتضية لعدم تحريم الاولى مع جهله و تحريمهما معا مع علمه فهي رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام. قال الشيخ معنى حرمتا جميعا، أي ما دامتا في ملكه، فإذا زال ملك إحداهما فقد حلت الأخرى.

و هنا فوائد:

(الأولى) على قول ابن إدريس و المصنف يزول تحريم الثانية بخروج الاولى عن ملكه أو موتها، سواء أخرجها للعود إلى الثانية أولا، عالما كان أو جاهلا.

(الثانية) على قول الشيخ بتحريم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه يكفي اما البيع أو الهبة أو غيرهما من المملكات.

(الثالثة) هل يكفي رهنها أو تزويجها أو كتابتها كتابة مطلقة أم لا؟ نص العلامة في التحرير على الاكتفاء بالكتابة دون الرهن، و استشكله في القواعد «3» من حيث تقييد النص بالخروج عن الملك، قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه. و الفرض هنا عدم الخروج فلا يزول التحريم و الا لم تكن الغاية غاية، و من أن المقصود تحريم الوطء و قد حصل.

و جزم في التذكرة أنه لا يكفي الرهن، لان المنع فيه لحق المرتهن لا‌


(1) النهاية: 455.

(2) المختلف 2- 78.

(3) القواعد، الفصل الأول من المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست